( الثالث ) قال ابن عرفة ولو ففي سجنه لذلك الحميل لا للرهن أو فيهما ثالثها إن رأى أنه يقدر عليهما سجن وإن رأى أنه عاجز لم يسجن ادعى المشتري العجز عن الرهن والحميل لابن مناس مع ابن شبلون وابن محرز عن المذاكرين محتجين بأن تهمته في الرهن أقوى ولتسوية المدونة فيهما واختياره ا هـ .
ونقل البرزلي عن ابن الحاج مثل ما لابن مناس ونصه في أوائل مسائل البيوع : ( مسألة ) قال ابن الحاج إذا بخلاف الرهن فإنه يقدر على معرفة ذمته بالسؤال ولا يقدر على معرفة من يتحمل له ذلك ا هـ . ونقله باعه إلى أجل على أنه إن أعطاه حميلا سجن المشتري إن لم يأت به للأجل أبو الحسن في أواخر البيوع [ ص: 377 ] الفاسدة عن ابن يونس عن أبي موسى بن مناس ، والله أعلم .