ص ( ، وشاة ، واستثناء أربعة أرطال )
ش : هذه المسألة تشبه المعلوم جملة ، والمجهول تفصيلا لكن باعتبار المثمن وقد تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة قبل سلخها لكن أجاز هذه على وجه الاستثناء بشرط اليسارة ، وإلى هذا رجع مالك ، وما ذكره من التحديد بأربعة أرطال هو الذي في أكثر روايات المدونة ، وفي رواية مالك ابن وضاح ثلاثة أرطال ، وعن ابن المواز جواز الخمسة والستة ، وفي بعض الروايات جواز استثناء قدر الثلث ، وعليه حمل أبو الحسن المدونة فقال : في قولها وإن استثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز الشيخ يعني أو خمسة أو ستة أو أكثر ما لم يبلغ الثلث يدل عليه قوله بعد ، ولم يبلغ به الثلث ا هـ . مالك
ثم قال في قولها ثم رجع فقال : لا بأس به في الأرطال اليسيرة مثل الثلث فأدنى عياض كذا هي [ ص: 282 ] بضم الثاء الأولى في روايتنا ، وفي كثير من النسخ ، وهو ظاهر مراده لقوله أو دون ذلك وقاله ، وعند أشهب ابن وضاح مكان الثلث الثلاثة ا هـ . وظاهر كلام المصنف أن هذا خاص بالشاة ، ولم يبين مقدار ما يستثنى من البقرة والناقة ، ولما ذكر ابن عرفة الخلاف في الشاة قال : واستحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر صغر المبيع ، وكبره كالشاة ، والبقرة والبعير ا هـ . قلت : أما على ما حمل عليه أبو الحسن المدونة فلا شك أن ثلث كل بحسبه ، وينبغي أن يعتبر ذلك على غيره من الأقوال ( فرع ) : قال في المدونة : ولا يجوز أن يستثنى الفخذ أو البطن أو الكبد قال ابن عرفة : قال اللخمي : هذا على منع استثناء الأرطال اليسيرة ، وعلى الجواز يجوز ، وتبعه ، ونقله المازري عياض ، ولم يتعقبه قال ابن عرفة : ويرد بأن الغرر في معين أشد منه في شائع لجواز اختصاص المعين بصفة كمال أو نقص دون الشائع لكن في الكافي رواية بالجواز ، وعبر عن رواية المنع بالكراهة ا هـ . قلت : ما ذكره عن اللخمي والمازري وعياض قاله ابن يونس ، وما رد به ابن عرفة عليهم ظاهر ، ومذهب المدونة المنع فلا يجوز ، والله أعلم . استثناء عضو معين من الحيوان
( فرع ) : قال في المدونة قال ، ولا بأس باستثناء الصوف ، والشعر ابن يونس لا خلاف أنه جائز قال أبو الحسن قال اللخمي إذا كان يجز إلى يومين أو ثلاثة ، وانظر إذا اختلف البائع والمشتري في الموضع الذي يأخذ منه الأرطال المستثناة من الشاة ، والظاهر أنه يجرى على السلم
ص ( ولا يأخذ لحم غيرها )
ش : يعني إذا لم يجز ذلك هكذا ذكر اصطلحا على أن يعطي المشتري للبائع لحما عوضا عن الأرطال المستثناة ابن يونس عن ابن المواز عن قال أشهب ابن عرفة : لأنه بيع لحم بحيوان ، وقال : ولا يأخذ منه لحما على الأصح ، وأنكر ابن الحاجب ابن عرفة عليه مقابل الأصح فقال ومقابل الأصح قول ، ولا يأخذ منه لحما لا أعرفه ، وقرره ابن الحاجب ابن عبد السلام برواية لا يتم ; لأنها في المرض لا مطلقا وصحته كفوته مطرف قلت : يشير إلى ما رواه عن مطرف فيمن مالك أنه لا يجبر على ذبحها ، ويعطيه مثل اللحم الذي استثنى قال اشترى جزورا مريضة واستثنى البائع من لحمها أرطالا يسيرة فتركها حتى صحت ابن عرفة : واعتذر بأن صحته كفوته ، ونقل في التوضيح هذه الرواية ، وزاد أنه إذا ماتت فهو ضامن لما استثنى عليها منها ، وإن صحت فعليه شراء ما استثنى عليه أو قيمته ، ولا يجبر على الذبح ; لأنه كان ضامنا لما استثنى عليه ( فرع ) : اختلف المازري ؟ حكى في التوضيح فيه قولين بناهما على أن المستثنى مبقى أو مشترى ونقلهما في الكبير ، وحكاهما هل للبائع أن يبيع ما استثناه بغير اللحم أو بلحم غير ذوات الأربع ابن عبد السلام إجراء على القولين فيمن باع صبرة ، واستثنى منها كيلا فهل يجوز له بيع ما استثناه بناء على أن المشترى مبقى أو لا يجوز له بيعه بناء على أنه مشترى فيدخله بيع الطعام قبل قبضه ؟ قلت : وفي إجراء القولين في مسألة الشاة نظر ; لأنا ، وإن قلنا إن المستثنى مبقى فلا يجوز له هنا بيع الأرطال ; لأنه تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة فالصواب المنع هنا ، وبهذا يظهر لك ، وجه منع أخذ لحم غيرها فتأمله والله أعلم .