الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقت جزافا لا منفوشا )

                                                                                                                            ش : القت جمع قتة ، وهي الحزمة ، والمعنى أنه يجوز بيع الزرع جزافا بعد حصده إذا كان حزما هذا هو المشهور ، وقيل لا يجوز ، ويفهم منه بالأحروية جواز بيع الزرع إذ لا خلاف فيه ، وأما المنفوش والمراد به المحصود المكدس بعضه على بعض فلا يجوز بيعه ، وهو الذي احترز عنه بقوله إن بكيل قال في التوضيح : لا خلاف عندنا في جواز بيع الزرع القائم والأشهر في المحصود الجواز قياسا على القائم ، وقيل بالمنع قياسا على ما كان منه في حال الدراس ثم قال : وظاهر كلامه يعني ابن الحاجب الجواز أعم من أن يكون حزما أو لا وينبغي أن يقيد بما إذا كان حزما فقد قال في الإكمال : لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا خلط في الأندر للدراس أو كدس بعضه على بعض قبل تصفيته ، واختلف عندنا إذا كان حزما يأخذها الحزر ا هـ . ثم ذكر عن الباجي أنه حكى الخلاف في المنفوش أيضا ، وطريقة القاضي عياض أحسن ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ، وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف )

                                                                                                                            ش : أي صفة خروجه قاله أبو الحسن في كتاب الإجارة مفهوم قوله بوزن أنه لا يجوز جزافا وهو كذلك

                                                                                                                            ص ( ، ودقيق حنطة )

                                                                                                                            ش : صورته أن يشتري منه صاعا من دقيق هذه الحنطة أو يشتري دقيق هذه الحنطة كل صاع بكذا فيجوز ذلك إذا لم يختلف خروجه قاله في كتاب الجعل من المدونة ، ونبه عليه في الكبير والشامل ، وأما إذا اشترى منه هذا الصاع على أن يطحنه له فإن وفاه إياه حبا خرج من ضمانه وهو بيع ، وإجارة والمشهور جواز اجتماعهما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية