ص ( وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين )
ش : يريد سواء كانا مسلمين أو كافرين كان هو مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى سواء رضي الزوج أو أبى ، قاله في المدونة في آخر كتاب إرخاء الستور قبل ترجمة الحكمين بأسطر ، ويلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين كانا مسلمين أو كافرين ، والولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وأنكر زوج الابنة ا هـ . وقاله وهذا هو المشهور ، وروى ابن الحاجب ابن غانم عن أنه لا نفقة للأبوين الكافرين نقله في التوضيح ، وقال مالك ابن عرفة وتجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره ، والكفر والصحة والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو ابن حارث روى ابن غانم لا نفقة للأبوين الكافرين المتيطي بالأول العمل ، وهو قول المشهور ا هـ . مالك
( فروع الأول ) فإن فللوالد أن يرد فعله ، وكذلك كان للوالد مال فوهبه أو تصدق به ثم طلب الابن بالنفقة لكان للولد الآخر أن يرد فعله ، قاله لو تصدق به على أحد ولديه اللخمي ونقله في التوضيح .
( الثاني ) قال اللخمي وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر عليها ، وإن كفت بعض نفقته أكملها ولده ، وقال الباجي نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ، ولو قويا على العمل ، قال ابن عرفة إثر نقله كلامهما : قلت : قولا اللخمي والباجي كالقولين في ا هـ . واقتصر في الجواهر على قول الفقير القادر على العمل هل يعطى الزكاة أم لا اللخمي فقال في نفقة القرابة : ويشترط في المستحق الفقر والعجز عن التكسب ويختص الأولاد بزيادة شرط الصغر ا هـ . وسيأتي كلامه بأتم من هذا في شرح قول المصنف ونفقة الولد ، وهذا هو الظاهر قياسا على الوالد ; فإنه يشترط في وجوب نفقته العجز عن التكسب وعليه اقتصر في الشامل والله أعلم .
( الثالث ) قال ابن عرفة في نوازل ابن رشد من ألزمه نفقة رجل واحد يقتسمانها ، وإن افتقر أحدهما لزمه نصف ذلك ا هـ . استلحقه رجلان وأنفقا عليه حتى كبر ثم افتقر
ص ( وأثبتا العدم بلا يمين )
ش : لو قال : ولا يمين لكان أحسن ، والأول صواب ، وتردد ابن رشد في لحوق اليمين ، واستظهر الحكم بوجوبها ، ذكره في رسم صلى نهارا من كتاب الأقضية والله أعلم .