الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا على عبد )

                                                                                                                            ش : أي لا نفقة على العبد لمطلقته البائن الحامل سواء كانت حرة أو أمة ، قال في التوضيح : لأنه لا يجب على العبد أن ينفق على ولده ، انتهى . قال ابن الحاجب ولا على عبد الحمل أو ولد ، وإن كانت الزوجة حرة ، انتهى . قال ابن فرحون لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة ، ثم طلقها طلاقا بائنا لم يجب عليه نفقة ولده ; لأنه إتلاف لمال سيده ، انتهى . وانظر قوله : ثم طلقها طلاقا بائنا ; فإنه لا مفهوم له ، قال في المدونة إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومئذ [ ص: 193 ] وأما الأمة فلا إلا أن تعتق هي أيضا فينفق عليها في حملها ; لأن الولد ولده ، انتهى . فيفهم من قوله : يومئذ أنه لا يعطيها إذا عتق نفقة أول الحمل ، ولذا قال ابن عمر في شرح الرسالة : فينفق عليها في بقية حملها ، انتهى والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( غير سرف )

                                                                                                                            ش : نحوه في ابن الحاجب ، قال في التوضيح يعني إذا وجب لها الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها وولدها ووجب للأجنبي الرجوع بما أنفقه على الأجنبي ; فإنما رجع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه ، فأما ما كان سرفا بالنسبة إليه ، فلا يرجع به المنفق ; لأن المفهوم من قصد المنفق به العطية إلا أن تكون التوسعة في زمنها كالأعياد فيرجع بذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية