ص ( وعلى ليرجع ) ش وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال ناض ; فإن كان له وتركه وأنفق من عنده ، فلا رجوع له عليه ، قال في كتاب الرهون من المدونة وللوصي أن يسلف الأيتام ويرجع عليهم إن كان لهم يوم السلف عرض أو عقار ثم يبيع ويستوفي ، انتهى . قال الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف له أنه أنفق أبو الحسن ذكر هنا العقار والعرض وفي تضمين الصناع ولليتيم مال ظاهره كان عينا أم لا ، وفي موضع آخر في اليتيم إلا أن تكون لهم أموال عروض فيحمل قوله : في المال حيث ذكره على العروض كما قال هنا ; لأنه إذا كان له ناض ، فلا فائدة في السلف ، وانظر على هذا لو سلفه وله ناض هل يرجع عليه أم لا . ؟ ، قال في وثائق ابن القاسم ولو كان له بيده ناض لم يرجع عليه بما أسلفه ; لأنه متطوع ، انتهى . وعلى هذا اقتصر الوانوغي في حاشيته ، قال في المحل : ولو أسلفه ولليتيم ناض في بلده لم يرجع عليه لأن اليتيم غير محتاج إلى سلفه ، وهو في نفقته على اليتيم حينئذ متطوع ا هـ . ثم قال في المدونة : فإن لم يكن لليتيم مال وقال : الوصي أنا أسلفه ; فإن أفاد رجعت عليه لم يكن له ذلك ، والنفقة عليه من يومئذ على وجه الحسبة ، فلا يرجع بشيء ، وإن أفاد اليتيم مالا ا هـ ، قال أبو الحسن ، وقال ذلك له ا هـ . أشهب
( تنبيه ) قوله : على وجه الحسبة فلا يرجع بشيء وإن أفاد اليتيم علمه المنفق أم لا ، قال في المدونة : فإنلم يرجع عليه بشيء ، نقله في التوضيح . تلف المال الذي علم المنفق وكبر الصبي فأفاد مالا