ص ( وردت النفقة كانفشاش الحمل لا الكسوة بعد أشهر )
ش : قال ابن غازي ردت مبني للغائب فيتناول موته وموتها ، والحكم في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عام كما في المدونة وغيرها ، انتهى . ويشير بذلك لما قاله في أول كتاب القذف من المدونة ، قال ومن مالك بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين فلترد بقية النفقة بقدر ما بقي من السنة ، واستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر ، ولا تتبع المرأة فيها بشيء ، قال دفع لامرأته نفقة سنة أو كسوتها لفريضة قاض أو بغير فريضته ثم مات أحدهما ابن القاسم وأما إن ماتت بعد عشرة أيام ونحو هذا فهذا قريب ، انتهى . قال أبو الحسن قوله في الكسوة : إذا مات أحدهما بعد أشهر هذا من جموع القلة من ثلاثة إلى تسعة ، انتهى . وقال في المسائل الملقوطة قال في العوفية واستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا كان موت أحدهما بعد ثلاثة أشهر ، انتهى . وقوله : كانفشاش الحمل يعني به أن من ; فإنه يرجع عليها بالنفقة وتردها ، وسواء أنفق الرجل من أول الحمل ظانا أنها تلزمه أو ظهر الحمل فألزم الإنفاق ، والقول باللزوم هو قول طلق زوجته فادعت أنها حامل فأنفق عليها ثم ظهر انفشاش الحمل ابن الماجشون وروايته واختاره ابن المواز ، ولذا رجحه المؤلف ، وقيل : لا رجوع له مطلقا ، وهو قول في الموازية ، وقيل : إن أنفق بحكم رجع ، وإلا فلا ، وهو مالك في رسم مرض من سماع لمالك ابن القاسم من طلاق السنة ، وقيل : عكس الثالث ، ونسبه ابن رشد لعبد الملك ونظر فيه المؤلف في التوضيح بأن الذي نسبه له ابن رشد هو الأول والله أعلم . قال ابن رشد في الرسم المتقدم : ولهذه المسألة نظائر كثيرة تفوق العد ، منها شفعتها في الذي يثيب على الصدقة ويظن لزوم ذلك ، ومنها مسألة صلحها في الذي يصالح عن دية الخطإ ظانا لزومها له ، ومنها مسألة الصداق ، وفي سماع من النكاح ، ومنها [ ص: 191 ] ما في سماع أصبغ عيسى ونوازل من الصدقات والهبات ، ومنها ما في سماع سحنون من الشهادات ، انتهى . وانظر أصبغ المشذالي في الصلح وسماع عيسى في الحج .