الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( واستمر إن مات لا إن ماتت )

                                                                                                                            ش : قال البرزلي في كتاب النفقات : وتقدم للشعبي أن عبد الرحمن بن عيسى أفتى في مطلقة طلاقا بائنا أن النفقة لها إذا كانت حاملا ما دام الولد حيا ، فإذا مات في بطنها سقطت نفقتها ووقعت وحكم فيها القاضي ابن الخراز بالنفقة وأفتى فيه جميع الفقهاء حتى طال على زوجها الإنفاق ، فاستشارني في ذلك فأفتيته بالسقوط إذا أقرت المرأة بذلك ; لأن بطنها صار له كفنا ، وإنما النفقة لها ; لأن الولد يتغذى بغذائها ، فلو تركت غذاءها مات ، فإذا اعترفت بأنه مات فقد صار لا غذاء له ، وإنما صار داء في بطنها يحتاج إلى دفعه عنها بالدواء ، انتهى . وقال ابن سلمون في وثائقه : ومن كتاب النفقات لابن رشيق كتبت إلى الفقيه أبي محمد بن دحون بقرطبة أسئلة عن امرأة طلقها زوجها طلقة مبارأة فادعت أنها حامل منه وثبت الحمل فأنفق عليها أكثر من عام ولم تضع فوقفها عند الحاكم ، فقالت : إن الجنين في بطني وهو به ميت ، فكتب إلي مجاوبا : إذا مات الجنين في بطنها كما زعمت فقد انقطعت النفقة إذا كانت النفقة بسبب الجنين ، وقال به أيضا الفقيه أبو محمد بن الشقاق وزاد قال : وانقضاء عدتها منه بالوضع ، انتهى . وقال [ ص: 190 ] المشذالي في حاشيته على المدونة : ولو مات في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه ، وهو ظاهر القرآن الكريم وصريح في نوازل بعضهم ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية