ص ( وألغي يوم الطلاق )
ش : وكذا يلغى يوم الوفاة قاله في رسم البز من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ، وهذا هو الذي رجع إليه بعد أن كان يقول مالك قال تعتد المرأة إلى مثل الساعة التي طلقها فيها زوجها أو توفي عنها ابن رشد ، وقول الأول هو القياس إذ لا اختلاف به أنه يجب عليها أن تبتدئ العدة من الساعة التي طلقت فيها ، وتوفي عنها زوجها ، ولا يصح لها بإجماع أن تلغي بقية ذلك اليوم فتبتدئ العدة من غروب الشمس فإذا ، وجب عليها بالإجماع أن تبتدئ العدة من تلك الساعة ، وتجتنب الطيب ، والزينة من حينئذ إن كانت عدة وفاة ، وجب أن تحل في تلك الساعة من النهار ، وبقاؤها إلى بقية النهار زيادة على ما فرض الله [ ص: 145 ] عليها انتهى فتأمله ، والله أعلم . مالك