ص ( وإن لم تميز )
ش : أي تربصت سنة ، ولا خلاف في ذلك
ص ( أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة ، ثم اعتدت بثلاثة )
ش : يعني أن فإن لم تأتها الأقراء فإن أتتها ، وإلا تربصت سنة قاله في التوضيح ، وسيأتي كلامه عند قول المرأة إذا رأت الحيض ، ولو مرة في عمرها ، ثم انقطع عنها سنين ، ثم طلقت المصنف كعدة من لم تر الحيض ، وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة ، وإذا بلغت المرأة الحرة عشرين سنة أو ثلاثين ، ولم تحض فعدتها في الطلاق ثلاثة أشهر ، ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض ، فإن أبانها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة أشهر براءة لتأخير الحيض ، ثم ثلاثة أشهر عدة انتهى قال أبو الحسن قال ابن المواز إلا أن تعتد بالسنة من زوج قبله ، فتصير ممن عدتها ثلاثة أشهر حتى يعاودها حيض فتطالب به أو تعاود السنة ابن يونس ، ووجهه أنها لما حبست أولا تسعة أشهر للريبة غالب مدة الحمل صارت من أهل الاعتداد بالشهور فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها حيض انتهى .
( تنبيهات الأول ) ما ذكره المصنف أنها إذا تربصت سنة [ ص: 144 ] ظاهره سواء كانت حرة أو أمة ، وهو المشهور ، وقال تأخر حيضها بلا سبب تمكث الأمة أحد عشر شهرا تسعة استبراء ، وشهرين في العدة قال في التوضيح ، وهو الظاهر ; لأن الثلاثة الأشهر أنها لم تنتظر في حق الأمة على المشهور لأجل أن الحمل لا يظهر في أقل منها ، وهاهنا قد حصل قبلها تسعة ، ويمكن أن يدخل هذا في قول أشهب المصنف ، ولو برق ( الثاني ) قال في رسم استأذن من سماع عيسى من طلاق السنة في الوفاة بعد العدة ، وفي الطلاق قبل العدة يقال للحرة ، والأمة في الطلاق انتظرا تسعة أشهر من حين طلقكما زوجاكما لعلكما تحيضان انتهى . وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة ، والعدة في الطلاق بعد الريبة ، وفي الوفاة قبل الريبة انتهى قال ، والاستبراء من الريبة ابن ناجي يريد أن التسعة أشهر أصل لزوال الريبة ، والثلاثة هي العدة بعد ، وفي الوفاة يكفي تسعة أشهر ، ووجهه بما حاصله ; لأن عدة من تحيض لا تنتقل للأشهر إلا بدليل نفي الحمل ، وهو التسعة ، والحكم بالدليل ، واجب التقدم على حصول مدلوله ، وعدة الوفاة بالأشهر دون شرط ، وتأخير الحيض مانع ، والعلم بدفع المانع جائز تأخيره ; لأن الأصل عدمه انتهى ( الثالث ) قال عبد الحق الزناتي ، وهل التسعة الأشهر من يوم طلقت أو من يوم رفعت حيضتها قولان انتهى .
ص ( كعدة من لم تر الحيض ، واليائسة ) ش عدل عن أن يقول كعدة الصغيرة ، واليائسة لشمول ما ذكره للكبيرة إذا لم تر الحيض ، والحكم فيها كالحكم في الصغيرة فلذلك عدل إلى ما ذكره قال : والتي لم تحض ، وإن بلغت الثلاثين كالصغيرة قال في التوضيح يريد أو أكثر من الثلاثين ، وقد صرح في أصل المدونة بأن الأربعين كذلك قال علماؤنا ، وأما لو حاضت مرة في عمرها ، ثم انقطع عنها سنين لمرض أو غيره ، وقد ولدت أو لم تلد ، ثم طلقت فإن عدتها الأقراء حتى تبلغ سن من لا تحيض فإن أتتها الأقراء ، وإلا تربصت سنة كما تقدم انتهى ابن الحاجب
ص ( ولو برق )
ش : مقابل المشهور قولان أحدهما أن عدتها شهر ، ونصف ، والثاني أنهما شهران حكاهما ابن بشير ، والله أعلم