[ ص: 43 ] ص ( فصل . وركنه أهل ومحل وقصد ولفظ )
ش : تبع رحمه الله ابن الحاجب وابن شاس في عد هذه أركانا للطلاق ورده ابن عرفة بأنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له وجعل هو الأهل والمحل شرطين والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه سببين ونصه أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة سبب ، انتهى . : وشرط الطلاق أهل ومحل والقصد مع لفظ
ص ( وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ) ش خرج بالمسلم الكافر ومراده هنا إذا لم يتحاكموا إلينا أما إن تحاكموا ففيه أربع تأويلات قدمها المصنف ودخل في غير المكلف فاقد العقل ، قال ابن عرفة : طلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو ، انتهى . قال اللخمي والمعتوه كالمجنون ، انتهى .
( فرع ) ولو ذلك ، وقال : لم أعقل حلف ولا شيء عليه ، قاله طلق المريض وقد ذهب عقله من المرض فأنكر في الموازية وكذلك نقله عنه في العتبية إلا أنه قال ثم صح فأنكر وزعم أنه لم يكن يعقل ، قاله في التوضيح ، وقال مالك ابن عرفة ابن رشد إنما ذلك إن شهد العدول أنه يهذي ويختل عقله وإن شهدوا أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله ولزمه الطلاق ، قاله ابن القاسم في العشرة ، انتهى . هكذا نقل ابن عرفة تقييد ابن رشد وأما الباجي فأبقاه على إطلاقه ، قاله ابن عرفة وهذا الفرع غير الفرع الذي يأتي في كلام المصنف .