الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولو سكر حراما )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : وتحصيل القول في السكران أن المشهور تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه الإقرارات والعقود ، قال في البيان وهو قول مالك وعامة أصحابه وأظهر الأقوال ثم قال : وعلى المشهور من عدم إلزامه بالنكاح ، فقال في البيان : اختلف إن قالت البينة : إنها رأت منه اختلاطا ولم تثبت الشهادة بسكره على قولين : أحدهما وهو المشهور أنه يحلف ولا يلزمه النكاح والثاني أنه لا يصدق ولا يمكن من اليمين ويلزمه النكاح ثم قال : وحمل في البيان قول مالك لا أرى نكاح السكران جائزا وقول سحنون لا يجوز بيعه ونكاحه وهبته وصدقته على معنى أنه لا يلزمه ذلك وله أن يرجع عنه ، قال : ولا يقال في شيء من ذلك على مذهب مالك أنه غير منعقد وإنما يقال غير لازم وكلام ابن شعبان يدل على أن عقوده غير منعقدة ; لأنه جعل بيعه من الغرر ثم قال : إذا أوصى السكران بوصية فيها عتق ووصايا لقوم وإذا أبت عتق عبيده في مرضه ، فقال صاحب البيان : الصحيح على مذهب مالك إن مات من مرضه ذلك نفذ العتق وغيره من الثلث على معنى الوصية وإن صح من مرضه نفذ عليه العتق ولزمه وكان له الرجوع فيما بتله من الهبة والصدقة من أجل السكر ، انتهى . هذا زبدة كلامه في التوضيح وهنا قال فيه : واعلم أن اصطلاحه في الجواهر إذا أراد الباجي ، قال القاضي أبو الوليد : وإذا أراد ابن رشد ، قال : قال الشيخ أبو الوليد : قال وقد التبس هذا على المصنف يعني ابن الحاجب فنسب للباجي ما لابن رشد وذلك في سبعة مواضع هنا وفي القراض وفي المزارعة وفي الوقف وخامسها في الأقضية وسادسها في الشهادات وسابعها قوله بإثر هذه المواضع ، انتهى . بالمعنى ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد )

                                                                                                                            ش : الكلام بإثبات لا ظاهر والتردد يشير به لخلاف ابن رشد والمازري واللخمي وأما على إسقاط لا فيشكل الكلام ; لأنه يصير الاستثناء من مقابل المشهور المفهوم من لو ويشير حينئذ بالتردد لخلاف ابن بشير والمازري واللخمي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية