ص ( أو على [ ص: 25 ] الرجعة )
ش : هذا خلاف ما صدر به ونصه : ولو ابن الجلاب لصحت رجعته وقيل لا يكون له رجعة وشرطه باطل . خالعها على أن له الرجعة إليها
ص ( أو طلق أو صالح وأعطى )
ش : أما إن طلق وأعطى فتصوره واضح وأما إذا صالح وأعطى فمعناه والله أعلم أن يلفظ بالصلح فيقول صالحيني على أن أعطيك مائة دينار مثلا وخالعيني على أن أعطيك فإن الصلح والخلع يطلق على ما لم يكن فيه إعطاء من الزوجة أو يقول لها خذي هذا الألف واتركي مهرك وأنا أطلقك ونحو ذلك ، والله أعلم . قال في المدونة فيمن خالعها على عبد لها وزاد لها ألفا وإن كانت قيمة العبد أقل من الألف فهو كمن صالح زوجته على أن يعطيها من عنده ، فالصلح جائز ولا يرجع عليها بشيء مما دفع إليها ، وقال مالك ابن عرفة : وفيها أخالعك على أن أعطيك مائة دينار فقبلتها هي طلقة بائنة وكذا لو لم يعطها وانظر بقية كلامه .
وفي الجواهر وقد روي فيمن كانت بائنة لا يملك رجعتها وكذلك لو لم يعطها الزوج شيئا فخالعها فهي أيضا بذلك بائن ، انتهى . إلا أن في جعل قال : أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت المصنف إذا طلق وأعطى مثل إذا صالح وأعطى نظر لأن المذكور فيه الخلاف في المدونة وغيرهما ما إذا طلق وأعطى ، قال في إرخاء الستور من المدونة : وإن لم يكن لها عليه مهر ولا دين فخالعها على أن أعطاها شيئا أو لم يعطها فذلك خلع ولا رجعة له وروى وابن الحاجب ابن القاسم عن وابن وهب فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة وليس بخلع وروي عنه أنها واحدة بائن وأكثر الرواة على أنها غير بائن ; لأنه إذا لم يأخذ منها فليس بخلع وهو رجل طلق وأعطى ، انتهى . مالك
لكن المصنف ، قال في التوضيح في شرح قول وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الرواة رجعية وهذا الاختلاف إنما هو في موطإ ابن الحاجب والأسدية والموازية فيمن صالح وأعطى وليس فيمن طلق وأعطى ، قال في النكت : وهذا هو الصحيح والنقل الذي في المدونة ليس بصحيح ولا خلاف فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة ; لأنه إنما وهبها هبة وطلقها وليس من الخلع في شيء ، انتهى . ابن وهب
ص ( وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان )
ش : قال في النوادر في ترجمة في كتاب الخلع بغير عطية ابن المواز : وإن لم يقصد قصد الصلح ، وقال : أنت طالق ولي متاعي ، وقال : ولك متاعك ، أو قال : ولك زيادة كذا فله الرجعة ، قال عن ابن وهب : وإذا صالحها على إن أعطاها شيئا من ماله جهلا أو ظنا أنه وجه الصلح ، قال : هي طلقة وله الرجعة ثم رجع ، فقال : لا رجعة له إذا كان منهما على وجه الصلح . مالك
وقاله ، قال الليث محمد : وعلى قوله الآخر العمل ، انتهى . وقال قبله ومن كتاب ابن المواز : وإذا فهو فراق كما لو أخذ منها وإذا قصد إلى الصلح بغير عطية أو على أن يأخذ متاعه ويسلم إليها متاعها فذلك خلع لازم ، قاله تداعيا إلى الصلح وافترقا عليه وإن لم يأخذ منها شيئا في العتبية من سماع مالك ابن القاسم ، قال : وتكون بائنا ، قال : أنت طالق أو لم يقل ا هـ .