ص ( وبانت ولو بلا عوض نص عليه ) ش يعني أن إذا نص عليه أي على الخلع بأن صرح به ، قال في النوادر ومن العتبية روى الخلع طلاق بائن ولو وقع بغير عوض عن يحيى بن يحيى ابن القاسم فيمن فهي البتة في التي بنى بها ، وإن قال : هي طالق طلاق الخلع فهي واحدة بائنة وكذلك إن قال : خالعت امرأتي أو باريتها أو افتدت مني لزمته طلقة بائنة ، قال ، قال : أنت طالق واحدة بائنة : إن قال لها : أنت صلح أو طالق طلاق الصلح أو قد صالحتك أو يقول اشهدوا أني قد صالحت امرأتي وهي غائبة أو حاضرة راضية أو كارهة أخذ منها عوض أو لم يؤخذ فهي طلقة بائنة وكذلك قوله أنت مبارية أو طلقتك طلاق المبارأة أو قد بارأتك رضيت أو لم ترض ، انتهى . ونحوه في رسم إن خرجت من سماع أصبغ عيسى من كتاب التخيير ، قال في المدونة : ولا بأس بالمبارأة على أن لا تعطيه ولا تأخذ منه شيئا وهي طلقة بائنة ، انتهى .
وقال في معين الحكام : ويكره للرجل أن يطلق طلقة مبارأة أو خلع أو صلح دون أخذ أو إسقاط لوقوعها خلاف السنة فإن فعل ففيها ثلاثة أقوال ، مذهب ابن القاسم أنها طلقة بائنة وبه القضاء وتملك المرأة نفسها بهذا الطلاق ولا يجبر على رجعتها إن كانت حائضا أو نفساء والقول الثاني أنها طلقة رجعية والقول الثالث يلزمه الثلاث ، انتهى . وقاله في المتيطية والتوضيح وغيرهما .