( فروع . الأول ) قال في المتيطية ، قال ابن لبابة في وثائقه لوجب أن يبارئ عنها في قياس قوله ، انتهى . : ولو كان الأب فوض إلى الوصي العقد قبل البلوغ وبعده
( الثاني ) قال ابن سلمون : فإن فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع عليه وإن لم يضمن له ; لأنه هو [ ص: 22 ] أدخله في الطلاق وهو قول عقد الخلع على اليتيمة أو غيرها ولي أو أجنبي ابن القاسم وروايته عن في كتاب الصلح من المدونة وقول مالك في الواضحة والعتبية والثاني أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول أصبغ ابن القاسم وروايته عن في كتاب إرخاء الستور من المدونة وقول مالك ابن حبيب .
( الثالث ) أنه إذا كان أبا أو ابنا أو أخا أو له قرابة للزوجة فهو ضامن وإلا فلا وهو قول ، انتهى . وكلام ابن دينار المذكور في نوازله من كتاب التخيير ، وقال أصبغ ابن عرفة ابن رشد : لو صالح عنها أجنبي دون إذنها ففي ضمانه العوض وإن لم يشترط أو يشترطه قولان لأصبغ في نوازله كالواضحة مع ابن حبيب وصلح المدونة وظاهر قول ابن القاسم في روايته في إرخاء الستور منها مع سماعه يحيى ولابن رشد في التخيير وثالثها لابن دينار إن كان أبا أو ابنا أو أخا ضمن ، انتهى .