ص ( والزيادة على يوم وليلة )
ش : قال في الجواهر : وأما فليلة ولا ينصف الليلة ولا يزيد عليها إلا أن يرضين ويرضى بالزيادة أو يكون في بلاد متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة ، انتهى . المقدار من الزمان
وقال اللخمي : إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمة جمعة وشهر أو شهرين على قدر بعد الموضعين مما لا يضر به ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو ضيعة ا هـ ونحوه في وانظر قوله في كتاب الحج وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر ابن الحاجب