ص ( وبرضاهما جمعهما بمنزلين من دار )
ش : قال ابن فرحون إن من حقها أن لا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة فإن أفرد لها بيتا في الدار ورضيت فذلك جائز وإلا قضي عليه بمسكن يصلح لها ، انتهى .
وقال ابن عبد السلام : أما ويكون لكل واحدة منهن بيت فذلك من حقهن فإن رضين به جاز وإن أبين منه أو كرهته واحدة لم يمكن منه وهكذا ينبغي إن سكنتا معا باختيارهما أن يكون القول قول من [ ص: 14 ] أرادت الخروج منهما وأما الجمع بينهما في بيت واحد فلا ينبغي ذلك ولو رضيت به ، انتهى . الجمع بينهن في دار واحدة
قال ابن عرفة : وليس عليه إبعاد الدار بينهن ص ( واستدعاؤهن لمحله )
ش : وعليه من قال لامرأته : أنت طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني أنه مول إذ ليس عليها أن تأتيه ، انتهى . منابن عرفة