ص: ( جماعا ) ش: قال سند : وكذلك يوجب الكفارة لو وطىء امرأته في دبرها، أو فرج ميتة ، أو بهيمة، انتهى من الذخيرة .
( فرع ) : قال عبد الوهاب : ومن احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه، ولا قضاء عليه؛ لما روي " : ثلاثة لا يفطرن الصائم " ... فذكر الاحتلام من ذلك. نقله الشيخ بهرام في الكبير، والله أعلم.


