ص: ( وكأكله شاكا في الفجر ) ش: أي واستمر على شكه، وأما [ ص: 428 ] إن تبين أنه قبل الفجر أو بعده فيعمل على ما تبين، ولا كفارة فيه اتفاقا.
وإن شك في الغروب حرم الأكل اتفاقا، ووجب القضاء.
البرزلي : وهذا ما دام على شكه أو تبين الخطأ، أما إذا تبين أنه صواب فهو بمنزلة من سلم من ركعتين على شك، ثم تبين أنه سلم من أربع، انتهى.
وقال الجزولي فيمن أكل شاكا في الغروب : وإن علم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء عليه؛ لأنه غروب سلم، وإن علم أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء بلا خلاف، وفي وجوب الكفارة خلاف. وإن بقي على شكه فلا كفارة عليه، وهل يجب القضاء أو لا؟ ولا كفارة. وقال في أول الكلام: إذا شك في الغروب لا يجوز له الأكل باتفاق، انتهى.
وقال ابن ناجي في شرح الرسالة : والمشهور التحريم، انتهى. يعني في مسألة من شك في الفجر.
ومفهوم كلام ابن الحاجب : أنه لو تبين أنه أكل بعد الغروب لا قضاء.
( مسألة ) : ومن أكل في آخر يوم من رمضان متعمدا ثم تبين أنه يوم الفطر، فقيل: عليه الكفارة، وقيل: لا. ذكر هذا ابن القصار .


