ص: ( ومداواة حفر زمنه ) ش: قال في المدونة إثر الكلام المتقدم: أو يداوي الحفر في فيه ويمج الدواء، انتهى.
وقال ابن عرفة: وفيها كراهة مداواة الحفر في فيه. الشيخ عن أشهب : إن كان في صبره لليل ضرر فلا بأس به نهارا. ابن حبيب : عليه القضاء؛ لأن الدواء يصل لحلقه. الباجي : لا شيء عليه عندي كالمضمضة، ولو بلغ جوفه غلبة قضى، وعمدا كفر. وكذا ما ذكره ابن زرقون، فيصير المباح والمكروه سواء إن سلم فلا شيء عليه، وفي الغلبة القضاء، وفي العمد الكفارة. ابن حبيب : إن وصل حلقه قضى، انتهى.
وقال في الذخيرة : كره مالك ذوق الأطعمة، ووضع الدواء في الفم للحفر [ ص: 416 ] أو عقبا أو غيره. قال سند : فإن وجد طعمه في حلقه ولم يتيقن الازدراد فظاهر المذهب إفطاره، خلافا للشافعية، وقاسوا الطعم على الرائحة، والفرق أن الرائحة لا تستصحب من الجسم شيئا بخلاف الطعم، انتهى.
قال أبو الحسن : الحفر - بسكون الفاء وفتحها - وحكاهما في الصحاح، وهو تزليع في أصول الأسنان، قال في الصحاح: يقال: حفرت أسنانه، إذا فسدت أصولها .


