ص: ( وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت ) ش: قال في النوادر : وإن كان عليه صيام ظهار وقضاء رمضان بدأ بأيهما [ ص: 414 ] شاء، إلا أن لا يدركهما قبل رمضان، فليبدأ بقضاء رمضان قبل نذره، انتهى.
ص: ( وفدية لهرم وعطش ) ش: المراد بالهرم الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم بوجه من الوجوه، وأما الذي يقدر عليه في زمن دون زمن، فيؤخر للزمن الذي يقدر فيه على الصوم، ولا قائل في المذهب بأنه يطعم، انظر الجزولي .
( فرع ) : قال في مختصر الوقار في المستعطش: ولا بأس أن يشرب إذا بلغ الجهد منه، ولا يعد الشرب إلى غيره ولا قضاء عليه.


