( فرع ) قال البرزلي في نوازل ابن الحاج : يجوز الكعبة ; لأنه مسجد قال الله تعالى { الاعتكاف داخل : فول وجهك شطر المسجد الحرام } ولقوله صلى الله عليه وسلم : إلا المسجد . ولجواز النافلة فيها ولا يضر أن يرقى إليها بدرج كالمسجد يرقى إليه كذلك وهو جائز قال البرزلي فيه نظر ; لأن في البيت تحجيرا خاصا وهو غلقها في أكثر الأوقات وليس محلا للفرض على المشهور وعلى القول بجواز الفرض فيها يجري على الخلاف في المقاصير المعدة لصلاة الجمعة للأمراء وقد تقدم ذلك وكذا عندي يجري الخلاف في صلاة الجمعة فيها أي على الكعبة على القول بجواز الفرض وعلى عدم الإجزاء والإعادة في الوقت لا تصح الجمعة فيها ومن هذا النظر بيت القناديل والصومعة وظهر المسجد وغير ذلك وفي الاعتكاف في بعضها خلاف وكذلك صعود المنار والسطح واختلف في الآذان والإقامة ; لأنه يمشي لمقدم المسجد وكذا من في الكعبة لا بد من خروجه منها والصلاة خارجها على مذهب من يمنع الفرض وعلى قول من لا يشترط المسجد وهو ابن لبابة يصح الاعتكاف في والشافعي الكعبة بالإطلاق وظاهر القرآن أن للمسجد خصوصية في الاعتكاف لذكره فيه