ص: ( أو زوال عذر مبيح له الفطر مع العلم برمضان ) ش: يعني أن من كان له عذر يبيح له الإفطار مع العلم برمضان فأصبح مفطرا لذلك، ثم زال عذره فإنه لا يستحب له الإمساك في بقية يومه، كالحائض تطهر، والمسافر إذا قدم مفطرا، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا احتلم وكان مفطرا فإنه لا يستحب لهم الإمساك في بقية يومهم، واختلف في المغمى عليه يفيق بعد الفجر، فقال ابن حبيب : لا يمسك بقية يومه ذلك، والذي يقتضيه المذهب أنه يمسكه ؛ لأنه صوم مختلف فيه، هل يجزئه أم لا؟ انتهى.
( تنبيهان ) :
الأول: إذا أصبح الصبي صائما ثم احتلم، فإنه يتمادى على صومه ؛ لأنه قد انعقد نافلة، قاله في الطراز .
الثاني: يدخل في كلام المصنف من أكره على الإفطار، وقد صرح صاحب الطراز وابن يونس وصاحب النوادر بأنه يجب عليه الكف بعد زوال الإكراه.


