الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو مستفيضة )

                                                                                                                            ش : هذا هو الوجه الثاني من وجهي الرؤية وهي الرؤية المستفيضة وفي الجواهر أما سببه أي الصوم فاثنان الأول : رؤية الهلال وتحصل بالخبر المنتشر وهذا الكلام ونحوه لابن الحاجب وقال في العمدة : فيلزم برؤية ظاهرة ونحوه في الإرشاد ، وثبوت الهلال بالاستفاضة من باب الثبوت بالخبر المستفيض لا من باب الثبوت بالشهادة قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : أما بالخبر المنتشر أو بالشهادة ، الخبر المنتشر هو المستفيض المحصل للعلم أو الظن [ ص: 384 ] القريب منه ، انتهى . وقاله ابن عبد السلام وقال الأبي في شرح مسلم قال المازري : يثبت الهلال بالرؤية المستفيضة ثم قال الأبي : فسر ابن عبد الحكم الاستفاضة بأنها خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وإن كان فيهم عبيد ونساء . وهذا الذي فسرها به إنما هو في الحقيقة التواتر ، وفسر الأصوليون الاستفاضة بأنها ما زاد نقلته على ثلاثة وهي بهذا التفسير أعم مما فسرها به ، انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) لفظ النوادر قال محمد بن عبد الحكم : وقد يأتي من رؤيته ما يشتهر حتى لا يحتاج فيه إلى الشهادة والتعديل ، مثل أن يكون قرية كبيرة فيراه الرجال والنساء والعبيد ممن لا يمكن فيهم التواطؤ على باطل فيلزم الناس الصوم بذلك من باب استفاضة الأخبار لا من باب الشهادة ، انتهى .

                                                                                                                            ( ( قلت ) ) وما ذكره الأبي في تفسير الاستفاضة عن الأصوليين قاله ابن الحاجب ونصه : والمستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة . وقال ابن السبكي من الشافعية : وأقله اثنان وقيل : ثلاثة ، وظاهر كلام ابن عبد الحكم بل صريحه وظاهر ما تقدم عن ابن عبد السلام والمصنف أن مرادهم بالاستفاضة هنا خلاف ما قاله الأصوليون وأنه لا بد من جماعة يحصل بهم العلم أو الظن القريب منه وإن لم يبلغوا عدد التواتر فتأمله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية