( الثالث ) قال في المدونة لم يزلها موته ، وإن : ومن مات ليلة الفطر أو يومه ممن يلزمك أداء الفطرة عنه كانت من رأس ماله ، وإن لم يوص بها لم تجبر ورثته عليها ويؤمرون بها كزكاة العين تحمل عليه في مرضه فإنما في الثلث من ذلك كله ما فرط فيه في صحته ثم أوصى به فإنه يبدأ من ثلثه على سائر الوصايا إلا المدبر في الصحة ، انتهى . ونحوه في مختصر مات رجل يوم الفطر أو ليلة الفطر فأوصى بالفطرة عنه الوقار ، قال : وإن أخرجت من ماله وقضي بذلك عليهم ، انتهى . أوصى بإخراجها عنه وعمن يلزمه إخراجها عنه