ص ( ودفعت للإمام العدل )
ش : ابن عرفة وفيها إن أجزأتهم غلبوا على بلد وأخذوا زكاة الناس والجزية الصقلي روى محمد والمتغلبون كالخوارج ( قلت ) : ولذا قال ابن رشد عن : في ذي أربعين شاة عشرة تحت كل أمير سحنون بالأندلس وإفريقية ومصر والعراق إن كانوا عدولا أخبرهم وأتى كل منهم بشاة للأمير ربعها فإن أخذه كل منهم بربع قيمتها أجزأته الشيخ عن ابن عبدوس عن إن طاع بها الخارجي أجزأه أشهب التونسي إن طاع لوال جائر لا يضعها موضعها لم تجزه ، انتهى . وقال : وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه طوعا فإن أجبره أجزأته على المشهور ، وكذلك الخوارج قال ابن الحاجب ابن فرحون في شرح قوله : فإن أجبره أجزأته على المشهور ، قال ابن عبد السلام : وهذا الخلاف إن صح كما قال المؤلف فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها أما إن أخذها لنفسه كما هو الغالب في هذا الزمان فلا يتجه أن يكون المشهور الإجزاء ، وكذلك الحكم في الخوارج على الخلاف المذكور ، ولو كانوا يضعونها في مواضعها فهم أحق ، انتهى . ونحوه في التوضيح ، ويؤخذ منه أنه يجوز الخوارج فمن الولاة المتغلبة أولى ، والله أعلم . أخذ الزكاة من