[ ص: 356 ] الثاني ) لا يجوز ; لأنه من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداء فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات في يد الفقير ، لم يكن له عليه شيء ; لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته ، وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أو لم يفت ; لأنه متطوع قاله إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب ، نقله في التوضيح مالك وابن يونس ، وقال ابن عرفة : ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ ابن حارث ، قاله عن أصبغ ابن القاسم ، وقال : إن أعطى عرضا أجزأه ، انتهى . وأعاده في باب المصرف بلفظه وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا أشهب ابن حارث عن أشهب وابن القاسم .