الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثالث ) يعطى المحجور من الزكاة وتدفع لوليه ويدفع له القدر الذي يحتاج إليه في وقته ، قال البرزلي : وسئل السيوري عن فقير خالط عقله شيء هل يعطى من الزكاة ؟ ، وكذا قليل الصلاة ؟ فأجاب من فقد عقله سقطت الصلاة عنه ويعطى لوليه من الزكاة ما ينفقه عليه ، وإن لم يكن كذلك في عقله فيعاد السؤال عليه ، وقليل الصلاة لا يعطى من الزكاة البرزلي لم تجب على من يفقد عقله في وقت دون وقت ، وجوابه إن كانت حالته وقت الصحو كحالة الصحيح الرشيد فيعطى من الزكاة ولا يضرب على يديه ، وإن كان بحيث لا يضبط ماله فحكمه حكم المحجور يعطى القليل الذي يضطر إليه في الحال ، ولوليه الكثير يصرفه إليه في أوقات الضرورة ، وأما جوابه في مضيع الصلاة فعلى وجه الشدة ، ولو أعطاه لمضى انتهى .

                                                                                                                            ( الرابع ) قال البرزلي : وروى المغيرة لا يجريها على الأيتام البرزلي قيدنا عن شيخنا الإمام أن معناه أن يخرجها لهم كسوة وطعاما ; لأنه من باب إخراج القيم في الزكاة ، وأما لو أخرجها [ ص: 344 ] بعينها وعينها لهم صح له صرفها عليهم ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية