ص ولا يزاد في النصاب لأجله ، ونحو هذا ( وحسب قشر الأرز والعلس ) ش : أي في جملة النصاب للشارح في الشرح الكبير خلاف قوله في الوسط والصغير يحسبان ليسقطان فاعترض عليه والعلس بفتح أوله وثانيه
ص ( وما تصدق به واستأجر قتا )
ش : [ ص: 285 ] أي ويحسب أيضا ما تصدق به فما أكله أو علفه دوابه أولى ، وكذا ما استأجر به من القت وهو جمع قتة وهي الحزم التي تعمل عند حصاد الزرع ، قال في المدونة : ويحسب على رب الحائط ما أكل أو علف أو تصدق بعد طيبه ابن يونس ، قال مالك فلا يحسب ما كان من ذلك قبل أن يفرك ، قال : ويحسب على الرجل كل ما أهدى أو علف أو تصدق به أو وهبه من زرعه بعد ما أفرك إلا الشيء التافه اليسير ابن القاسم : وأما ما أكلت الدواب بأفواهها عند الدرس فلا يحسب ، انتهى . وقال أبو الحسن : قوله في المدونة " بعد طيبه " مفهومه لو كان قبل طيبه فلا يحسب وهو صحيح ، انتهى . واعلم أن ما أكل من الثمار قبل طيبها كالبلح ومن الزرع قبل أن يفرك ، قال ابن رشد : لا اختلاف أنه لا يحسب ; لأن الزكاة لم تجب بعد ، قال : واختلف فيما على ثلاثة أقوال : أحدها - قول إذا أكل من ذلك كله أخضر بعد وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في الثمار والإفراك في الحب أنه يجب عليه أن يحصي ذلك كله ويخرج زكاته ، والثاني - ليس عليه ذلك وهو قول مالك الليث ، والثالث - يجب ذلك في الحبوب لا في الثمار ، وقد روي عن والشافعي مثله ، قاله في سماع مالك يحيى من زكاة الثمار ، وقال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم ، وأما ما أكل بعد يبسه أو علفه فلا اختلاف في أنه يجب عليه أن يحصيه وكذا ما تصدق به عند . مالك
( تنبيهات الأول ) تقدم في كلام ابن يونس استثناء الشيء التافه اليسير أنه لا يحتسب وكذا ، قال ابن رشد ، قال الشيخ أبو الحسن : وهو تفسير المدونة .
( الثاني ) قال أبو الحسن : قوله " يحسب ما تصدق به " قالوا معناه إلا أن ينوي به الزكاة فيجزيه ، وقال في الرسم المذكور من البيان : ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع ، وكذلك لو أعطى ولا نية له في تطوع ولا زكاة ، انتهى . وهو ظاهر إذا كان يعلم كيله وإلا فيقتصر منه على القدر المحقق .
( الثالث ) يحسب عليه جميع سواء كان كيلا معينا أو جزءا كالثلث والربع ونحوه ، قال في العتبية : ونقله ما استأجر به في حصاده ودراسه وجداده ، ولقط الزيتون فإنه يحسب ويزكي عليه ابن يونس وغيره ، قال أبو الحسن : وأما ما لقطه اللقاط فلا يزكي عنه إذا كان ربه قد تركه على أن لا يعود إليه ; لأن ما أخذه في معنى الإجارة ، انتهى . ، وأما اللقاط الذي مع الحصاد فإنه يزكي عما لقطه اللقاط
ص ( لا أكل دابة في درسها )
ش : ابن رشد ; لأنه أمر غالب بمنزلة ما أكلته الوحوش أو ذهب بأمر من السماء ، انتهى . من الرسم المذكور