( فروع الأول ) لو عند باع المسلم أرضا لا خراج عليها لذمي فلا خراج على الذمي ولا عشر مالك خلافا والشافعي ، قال لئلا تخلو الأرض عن العشر والخراج ، وقال لأبي حنيفة عليه عشران ومنع أبو يوسف صحة [ ص: 279 ] البيع لإفضائه إلى الخلو لنا أن البيع ليس سببا لخراج في غير صورة النزاع فلا يكون سببا فيها بالقياس يبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي ، قاله في الذخيرة ناقلا له عن محمد بن الحسن سند