الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في المدخل في سنن الصلاة على الجنازة .

                                                                                                                            السادسة أن يكون الميت بين يدي المصلي ورأسه إلى جهة المغرب وهذا بالنسبة إلى بلده قال القاضي أبو الفضل عن الطبري أنه قال أجمعوا أن الإمام لا يلاصق الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة انتهى

                                                                                                                            ص ( رأس الميت عن يمينه )

                                                                                                                            ش : قال في الشامل وأجزأت إن صلى عليها منكوسا رأسه موضع رجليه انتهى .

                                                                                                                            ونقله في التوضيح وابن عرفة

                                                                                                                            ص ( وحثو قريب فيه ثلاثا )

                                                                                                                            ش : هذا القول اقتصر عليه في العمدة كما فعل المصنف قال في النوادر والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها وقال فيها أيضا ومن شأنهم صب الماء على القبر ليشتد روي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن زياد بن جبير أنه يكره أن يمس أحد القبر بيده بعد رش الماء عليه والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية