الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهل الواجب ثوب يستره ، أو ستر العورة والباقي سنة خلاف )

                                                                                                                            ش : قال ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير قال ابن عرفة : قال أبو عمر وابن رشد الفرض من الكفن ساتر العورة ، والزائد لغيرها سنة قال ابن بشير أقله ثوب [ ص: 225 ] يستر كله انتهى .

                                                                                                                            وصرح ابن بشير بنفي الخلاف في الميت بخلاف الحي والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ووتره )

                                                                                                                            ش : هذا تكرار مع ما تقدم وكان ينبغي أن يقيده بالثلاث فما فوقها وأما ما دون الثلاث فالشفع أفضل من الوتر ، بل صرح الجزولي بأن الواحد مكروه وكأنه اكتفى بذكر ذلك عقبه فصار كالاستثناء منه والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية