ص ( ) وبياض الكفن وتجميره
ش : قال في الطراز وما كان في الثوب من علم ، أو حاشية فلا يخرجه ذلك من جنس ثياب البياض وقال قبله : الأحسن في ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كفن في ثياب قطن لا حرير فيها والكتان في معنى القطن ولا يخرج عن هذين الجنسين ، والقطن أفضل له وأستر انتهى .
وقوله ; لأنه أستر ، فيه نظر ; لأن من الكتان ما يكون أستر من القطن والظاهر أن يقال : لكونه صلى الله عليه وسلم كفن فيه وفهم من كلامه أن التكفين بالصوف غير مطلوب انتهى .
ص ( وتجميره )
ش : قال سند فرع : قال فكيف يجمر ؟ في المجموعة : يجمر وترا وحكاه أشهب ابن حبيب عن ، وعن النخعي أنه كان يجمر ثيابه يوم الجمعة وترا وأخذ ذلك بعض المحدثين من قوله عليه السلام ومن استجمر فليوتر وإنما استحبه ابن عمر ; لأن غسل الميت وتر وكفنه وتر والتجمير يتعلق بذلك فكان وترا والمقصود عبوق الرائحة فتجعل الثياب على مشجب ، أو سنابل وهي ثلاث قصبات يقرن رءوسهن بخيط ينصب وتترك عليها الثياب وتجمر بعود وغيره مما يتجمر به انتهى . أشهب
وقال في المدخل ويتبخر الكفن ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا انتهى .
وقال الشارح في الصغير : واستحب بعضهم أن يكون بالعنبر والله أعلم وضبطه البساطي بالخاء المعجمة قال : والمراد منه أن يجعل الثياب بعضها فوق بعض ويدرج فيها الميت ; لقوله في الحديث أدرج فيها انتهى .
وهو تصحيف ظاهر والله أعلم