الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الرابع ) إن كان الميت رجلا دعا له بلفظ التذكير والإفراد قال الشيخ حاتم : والأعزب كالمتزوج ; لأنه قابل للتزويج وإن كانت امرأة دعا بالتأنيث والإفراد وإن كانوا رجلين ، أو رجلا واحدا وامرأة دعا بالتثنية والتذكير ، وإن كانا امرأتين فبالتأنيث وإن اجتمع رجال ، أو رجال ونساء دعا بلفظ الجمع وغلب الرجال ولو كان النساء عشرة ومعهن رجل واحد وإن اجتمع نساء دعا لهن بلفظ الجمع والتأنيث وإن اجتمع رجال وأطفال ; قدمت الدعاء للرجال وجعلت آخر دعائك للأطفال ; لأن الكبار أحوج للشفاعة من الصغار ، أو تشملهم في دعاء واحد وتقول عقب ذلك : اللهم اجعل الأولاد لوالديهم سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل بهم موازينهم وأعظم بهم أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجرهم ولا تفتنا وإياهم بعدهم ويجزيك ذلك وكذلك إن كانوا جماعة نساء وأطفالا قاله الجزولي ونحوه للشيخ يوسف بن عمر إلا أنه قال في هذا الأخير وإن اجتمع رجل وصبي ، أو امرأة وصبية اقتصر لهما بدعاء واحد فاقتصر على شمولهم بدعاء واحد .

                                                                                                                            ( الخامس ) قال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر : وإن لم يدر من الميت ذكرا ، أو أنثى واحدا ، أو أكثر فإنه يأتي بمن ويدعو ويعيد الضمير عليها ; لأن من تقع على الذكر والأنثى والجمع والمفرد .

                                                                                                                            ( السادس ) قال في المدخل فإن كان مأموما ولا يعرف ما هو الميت واحدا ، أو أكثر ذكرا ، أو أنثى صغيرا ، أو كبيرا فإنه ينوي أن يصلي على من صلى عليه إمامه ثم يدعو بالدعاء المتقدم ذكره . انتهى .

                                                                                                                            يعني به قوله الحمد لله الذي أمات وأحيا إلى آخر ما ذكره في الرسالة والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية