الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن رقيقا أذن سيده )

                                                                                                                            ش : أي في الغسل كما صرح به في النوادر وابن بشير وابن فرحون وتوهم بعضهم رجوع الإذن للنكاح وليس كذلك قال البساطي وهو عام في الرقيقين والمختلفين ، كان الميت هو الرقيق ، أو الحر انتهى .

                                                                                                                            والذي يظهر أن المراد بالإذن إذن السيد الحي منهما ، وقد ذكر اللخمي أن الزوج سواء كان حرا ، أو عبدا يقضى له بغسل زوجته الحرة ولم يحك في ذلك خلافا ، وذكر عن سحنون أنه لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة قال : وكأنه أجاز للسيد غسلها والاطلاع عليها وليس بالبين والزوج أحق منه انتهى .

                                                                                                                            وهذا الذي ذكره اللخمي من أن الزوج أحق [ ص: 211 ] هو الذي يأتي على قول محمد الذي مشى عليه المصنف ويؤخذ من كلام ابن رشد أنه المشهور ; لأنه صدر به وعطف عليه قول سحنون بصيغة التمريض ونصه : وأما الرجل فإنه يقضى له بغسل زوجته الحرة والأمة وقيل : لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة ، وأما ما فهمه عن سحنون من أنه أجاز للسيد غسلها فبعيد ; لأنه نقل عنه في النوادر أن كل من لا يحل له وطؤها لا يغسلها ولا تغسله والله أعلم ، ثم ذكر اللخمي عن سحنون أنه لا يقضى للزوجة بغسل زوجها حرا كان ، أو عبدا وأن الحر أولياؤه أحق به ، والعبد سيده أحق به فإن أسقط السيد حقه من الغسل ، أو كان العبد ملكا لامرأة كان الأمر إلى أولياء العبد ; قال : وعلى قول محمد يقضى للزوجة على جميع ما ذكرنا من مولى ، أو ولي وهو أحسن والزوجة أستر لزوجها ; إذ لا يؤمن عليه عند تقلبه أن ينكشف انتهى

                                                                                                                            ص ( أو بأحدهما عيب )

                                                                                                                            ش : ; لأن موت أحدهما يفيت خيار العيب على المشهور كما سيأتي والله أعلم ص ( والأحب نفيه إن تزوج أختها ، أو تزوجت غيره )

                                                                                                                            ش : أما الاستحباب في الأولى فصرح به غير واحد ، وأما الثانية ينقله ابن عرفة عن ابن يونس والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية