ص ( وإن رقيقا أذن سيده )
ش : أي في الغسل كما صرح به في النوادر وابن بشير وابن فرحون وتوهم بعضهم رجوع الإذن للنكاح وليس كذلك قال البساطي وهو عام في الرقيقين والمختلفين ، كان الميت هو الرقيق ، أو الحر انتهى .
والذي يظهر أن المراد بالإذن إذن السيد الحي منهما ، وقد ذكر اللخمي أن ولم يحك في ذلك خلافا ، وذكر عن الزوج سواء كان حرا ، أو عبدا يقضى له بغسل زوجته الحرة سحنون أنه لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة قال : وكأنه أجاز للسيد غسلها والاطلاع عليها وليس بالبين والزوج أحق منه انتهى .
وهذا الذي ذكره اللخمي من أن الزوج أحق [ ص: 211 ] هو الذي يأتي على قول محمد الذي مشى عليه المصنف ويؤخذ من كلام ابن رشد أنه المشهور ; لأنه صدر به وعطف عليه قول بصيغة التمريض ونصه : وأما سحنون وقيل : لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة ، وأما ما فهمه عن الرجل فإنه يقضى له بغسل زوجته الحرة والأمة من أنه أجاز للسيد غسلها فبعيد ; لأنه نقل عنه في النوادر أن كل من لا يحل له وطؤها لا يغسلها ولا تغسله والله أعلم ، ثم ذكر سحنون اللخمي عن أنه سحنون وأن الحر أولياؤه أحق به ، والعبد سيده أحق به فإن أسقط السيد حقه من الغسل ، أو كان العبد ملكا لامرأة كان الأمر إلى أولياء العبد ; قال : وعلى قول لا يقضى للزوجة بغسل زوجها حرا كان ، أو عبدا محمد يقضى للزوجة على جميع ما ذكرنا من مولى ، أو ولي وهو أحسن والزوجة أستر لزوجها ; إذ لا يؤمن عليه عند تقلبه أن ينكشف انتهى
ص ( أو بأحدهما عيب )
ش : ; لأن موت أحدهما يفيت خيار العيب على المشهور كما سيأتي والله أعلم ص ( والأحب نفيه إن تزوج أختها ، أو تزوجت غيره )
ش : أما الاستحباب في الأولى فصرح به غير واحد ، وأما الثانية ينقله ابن عرفة عن ابن يونس والله أعلم .