ص ( وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة ) ش لم يتعرض المصنف وكثير من أهل المذهب لبيان وقال في المدخل : قد مضت السنة أن أهل الآفاق صفة التكبير في الجهر والإسرار في أيام إقامة الحاج يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه ، وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه لا يمشي على صوت غيره على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه . فهذه هي السنة على ما يعلم من زعقاتهم ويطولون فيه والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم وذلك كله من البدع وفيه إخرام حرمة المسجد والتشويش على المصلين والتالين والذاكرين انتهى . ، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد
ص ( وكبر ناسيه إن قرب )
ش : قال ابن فرحون في شرح : ولو نسي التكبير لكبر بالقرب ، والقرب عند ابن الحاجب أن يكون في المجلس فإذا قام الإمام منه فلا شيء عليه انتهى . مالك
وما ذكره هو قول في المختصر الكبير قال مالك سند : وأما حد الطول في ذلك قال في المختصر : يكبر ما دام في مجلسه فإذا قام منه فلا شيء عليه ، والكلام هنا كالكلام فيمن سلم من اثنتين فما منع البناء فيه منع التكبير هنا وما لا يمنع البناء لم يمنعه انتهى . مالك
وفي المدونة ومن نسي التكبير وهو بالقرب رجع فكبر وإن بعد فلا شيء عليه قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور تقدم الشاذ أنه يكبره وإن بعد ما دام في مجلسه وإن قام فلا شيء عليه قاله في المختصر حكاه عن عبد الحميد والمازري أبو إبراهيم قوله : رجع . يعني : بالقول ، ولا يرجع إلى الموضع الذي صلى فيه كالصلاة ; لأنه زيادة ومثله للمغرب وما ذكراه هو خلاف قول ابن حبيب في واضحته .
ومن فإن كان قريبا من مصلاه جلس مستقبل القبلة وكبر على سنة ذلك وإن تباعد فلا شيء عليه وكان شيخنا ينقل عن نسي التكبير حتى انصرف من صلاته أبي عمران أن جرى له ذلك فكبر بعض التكبير قائما وبعضه جالسا ، وانظر ما حد القرب هل الذي يصح منه البناء أو هو أوسع من ذلك انتهى . سحنون بن سعيد
( قلت ) الظاهر ما قاله صاحب الطراز والله أعلم .
ص ( ثم تكبيرتين )
ش : يريد وتكون التكبيرة الثانية معطوفة على التهليلة بالواو وهذا لا يفهم من كلامه .