ص ( ) ومدرك القراءة يكبر
ش : فأحرى من فإنه يكمل التكبير بعد فراغ الإمام والخلاف في الفرعين سواء والمشهور منهما أنه يكبر ومقابله لا يكبر ما فاته وإنما يكبر تكبيرة الإحرام فقط ; لأنه قضاء في حكم الإمام وعزاه صاحب الطراز أدرك بعض التكبير لابن الماجشون وعزاه ابن الحاجب وعزاه لابن وهب ابن عرفة لهما ولابن عبد الحكم وأصبغ وعليه اقتصر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ونقله عبد الوهاب وحكى في التوضيح فيه الخلاف
ص ( فمدرك الثانية يكبر خمسا )
ش : ظاهر كلامهم أنه يعد في الخمس تكبيرات الإحرام قال اللخمي : يختلف إذا فعلى القول أن ما أدرك هو آخر صلاته ; يكبر خمسا ويقضي سبعا ، وعلى القول بأن الذي أدرك أولها ; يكبر سبعا ويقضي خمسا انتهى . وجده في الثانية هل يكبر خمسا أو سبعا
وقال ابن عرفة - وسمع ابن القاسم : إن كان [ ص: 193 ] في الثانية كبر خمسا وفي القضاء سبعا وعنه أيضا ستا ابن حبيب ستا فيها وفي القضاء والسابعة تقدمت في الإحرام وفي الجواهر إن وجده قائما في الثانية فليكبر خمسا وقال : لا يكبر إلا واحدة وفي الجواهر قال ابن وهب ابن حبيب إن أدركه في قراءة الثانية كبر خمسا غير الإحرام ، وإذا قضى كبر ستا والسابعة قد كبرها للإحرام انتهى .
ونقله في الذخيرة وقال في الشامل : فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع بالقيام وقيل : يكبر ستا ويقضي ركعة بست انتهى .
فظاهر كلام الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل أن قول ابن حبيب خلاف للأول فتأمله ويمكن أن يقال : إن مراده من قال : يكبر خمسا أن لا يعد تكبيرة الإحرام ، وأما جعل صاحب الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل القول بأنه يكبر ستا خلافا للأول فإنما ذلك من حيث إنه يقول : يكبر في الثانية أيضا ستا وهذا هو الظاهر ; لأنه على ظاهر العبارة يصير التكبير الواقع في الأولى أربع تكبيرات فقط ولم يقل به أحد فتأمله والله أعلم .
( فرع ) فلو لم أر فيه نصا لم يعلم المسبوق هل الركعة أولى أو ثانية ؟
ص ( ثم سبعا بالقيام )
ش : هذا خلاف أصله في صلاة الفريضة أن من أنه يقوم بغير تكبير والله أعلم . جلس مع الإمام في غير موضع جلوس
ص ( ) وإن فاتت قضى الأولى بست
ش : أي فإن فاتت الثانية أيضا فإنه يكبر ثم يجلس فإذا سلم الإمام قام يقضي الأولى بست وفهم منه أنه لا يقطعها وذكر في الطراز في استحباب قطعها وابتدائها بإحرام قولين ثم تأول المدونة على أنه يكبر ستا غير تكبيرة القيام .