الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومدرك القراءة يكبر )

                                                                                                                            ش : فأحرى من أدرك بعض التكبير فإنه يكمل التكبير بعد فراغ الإمام والخلاف في الفرعين سواء والمشهور منهما أنه يكبر ومقابله لا يكبر ما فاته وإنما يكبر تكبيرة الإحرام فقط ; لأنه قضاء في حكم الإمام وعزاه صاحب الطراز لابن الماجشون وعزاه ابن الحاجب لابن وهب وعزاه ابن عرفة لهما ولابن عبد الحكم وأصبغ وعليه اقتصر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ونقله عبد الوهاب وحكى في التوضيح فيه الخلاف

                                                                                                                            ص ( فمدرك الثانية يكبر خمسا )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلامهم أنه يعد في الخمس تكبيرات الإحرام قال اللخمي : يختلف إذا وجده في الثانية هل يكبر خمسا أو سبعا فعلى القول أن ما أدرك هو آخر صلاته ; يكبر خمسا ويقضي سبعا ، وعلى القول بأن الذي أدرك أولها ; يكبر سبعا ويقضي خمسا انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة - وسمع ابن القاسم : إن كان [ ص: 193 ] في الثانية كبر خمسا وفي القضاء سبعا وعنه أيضا ستا ابن حبيب ستا فيها وفي القضاء والسابعة تقدمت في الإحرام وفي الجواهر إن وجده قائما في الثانية فليكبر خمسا وقال ابن وهب : لا يكبر إلا واحدة وفي الجواهر قال ابن حبيب إن أدركه في قراءة الثانية كبر خمسا غير الإحرام ، وإذا قضى كبر ستا والسابعة قد كبرها للإحرام انتهى .

                                                                                                                            ونقله في الذخيرة وقال في الشامل : فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع بالقيام وقيل : يكبر ستا ويقضي ركعة بست انتهى .

                                                                                                                            فظاهر كلام الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل أن قول ابن حبيب خلاف للأول فتأمله ويمكن أن يقال : إن مراده من قال : يكبر خمسا أن لا يعد تكبيرة الإحرام ، وأما جعل صاحب الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل القول بأنه يكبر ستا خلافا للأول فإنما ذلك من حيث إنه يقول : يكبر في الثانية أيضا ستا وهذا هو الظاهر ; لأنه على ظاهر العبارة يصير التكبير الواقع في الأولى أربع تكبيرات فقط ولم يقل به أحد فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) فلو لم يعلم المسبوق هل الركعة أولى أو ثانية ؟ لم أر فيه نصا

                                                                                                                            ص ( ثم سبعا بالقيام )

                                                                                                                            ش : هذا خلاف أصله في صلاة الفريضة أن من جلس مع الإمام في غير موضع جلوس أنه يقوم بغير تكبير والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإن فاتت قضى الأولى بست )

                                                                                                                            ش : أي فإن فاتت الثانية أيضا فإنه يكبر ثم يجلس فإذا سلم الإمام قام يقضي الأولى بست وفهم منه أنه لا يقطعها وذكر في الطراز في استحباب قطعها وابتدائها بإحرام قولين ثم تأول المدونة على أنه يكبر ستا غير تكبيرة القيام .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية