الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو مات العبد قبل السيد وترك سبعمائة درهم ، والمسألة بحالها ، فوصية العبد مائتا درهم ، أما على الطريق الأول ، فإن مال المولى خمسمائة وقيمة العبد مع نصف ما بقي ، ثم بعد طرح سهم الدور من جانبه وهذه الخمسمائة تكون أخماسا للعبد : خمساها بالوصية ، وذلك مائتا [ ص: 74 ] درهم ، فإذا تبين أن وصيته مائتا درهم يبقى عليه السعاية في مائة درهم فيأخذ المولى ذلك من تركته مع نصف ما بقي فيسلم لورثته أربعمائة ، قد نفذنا وصيته في مائتين ، وعلى الطريق الآخر ترفع ثلثي قيمته من تركته بقي تركة العبد خمسمائة وتقسم هذه الخمسمائة بعد طرح سهم الدور من نصيب الابنة على خمسة أسهم : ثلثمائة للمولى ومائتان للابنة ، ثم تعود مائة بالوصية ، فيسلم لها ثلاثمائة مثل ما سلم للمولى ، قد نفذنا الوصية في المرتين في مائتي درهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية