ولو ، والمسألة بحالها ، فوصية العبد مائتا درهم ، أما على الطريق الأول ، فإن مال المولى خمسمائة وقيمة العبد مع نصف ما بقي ، ثم بعد طرح سهم الدور من جانبه وهذه الخمسمائة تكون أخماسا للعبد : خمساها بالوصية ، وذلك مائتا [ ص: 74 ] درهم ، فإذا تبين أن وصيته مائتا درهم يبقى عليه السعاية في مائة درهم فيأخذ المولى ذلك من تركته مع نصف ما بقي فيسلم لورثته أربعمائة ، قد نفذنا وصيته في مائتين ، وعلى الطريق الآخر ترفع ثلثي قيمته من تركته بقي تركة العبد خمسمائة وتقسم هذه الخمسمائة بعد طرح سهم الدور من نصيب الابنة على خمسة أسهم : ثلثمائة للمولى ومائتان للابنة ، ثم تعود مائة بالوصية ، فيسلم لها ثلاثمائة مثل ما سلم للمولى ، قد نفذنا الوصية في المرتين في مائتي درهم . مات العبد قبل السيد وترك سبعمائة درهم