ولو كانت وصية العبد مائة وستين درهما ; لأن مال المولى في الحاصل أربعمائة ، قيمة العبد ثلثمائة ، والباقي ، وهو مائتان بين الابنة ، والمولى نصفان ، ثم تنفذ الوصية للعبد في خمسي هذه الأربعمائة باعتبار طرح سهم الدور من نصيب المولى كما بينا ، فإذا ظهر أن وصيته خمسا أربعمائة ، وذلك مائة وستون يبقى عليه من السعاية مائة وأربعون ، فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة ، ويبقى من تركة العبد ثلثمائة وستون بين المولى والابنة نصفان ، فيسلم للابنة مائة وثمانون ولورثة المولى في الحاصل ثلثمائة وعشرون على الطريق الآخر ، وهو أن يجعل طرح سهم الدور من نصيب العبد ، وإليه أشار في الكتاب هنا السبيل أن نرفع من تركة العبد ثلثي قيمته بالسعاية يبقى ثلثمائة بين الابنة ، والمولى نصفان ، ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية للعبد في ثلث ذلك فيكون هذه الثلثمائة على ستة أسهم ثلاثة للمولى ، ثم يعود سهم من ذلك بالوصية إلى الابنة فيطرح ذلك من أصل نصيبها يبقى لها سهمان ، وللمولى ثلاثة فذلك خمسة ، فهذه تكون أخماسا خمساها مائة وعشرون ، ثم يعود إليها بالوصية خمس آخر ، وذلك ستون فيسلم لها مائة وثمانون ، قد كنا أعطينا المولى بالميراث مثل هذا فاستقام التخريج . مات العبد قبل السيد وترك خمسمائة وترك ابنته ومولاه