ولو كان ذلك كله لورثة السيد ; لأن على العبد السعاية في المائتين ، قد تبين أن دينه محيط بتركته فلا ميراث لورثته ، ولو ترك ثلثمائة كانت وصيته عشرين ومائة ; لأن هذه الثلثمائة كلها مال المولى ، وبعد طرح سهم الدور من جانبه تقسم أخماسا : للعبد خمساها بطريق الوصية وذلك مائة وعشرون ، يبقى عليه من السعاية بقدر مائة وثمانين فيأخذ المولى ذلك أولا ، ثم يسلم له نصف المائة والعشرين بالميراث فيسلم لورثته مائتان وأربعون ، قد نفذنا الوصية في مائة وعشرين . ترك العبد مائتي درهم أو أقل منها
وعلى الطريق الآخر يرفع ثلثا قيمته يبقى تركة العبد مائة فيقسم ذلك بين الابنة ، والمولى أخماسا : للمولى ثلاثة أخماسه ستون ، ثم يعود إليها بالوصية ثلث ذلك عشرون فيسلم لها ستون مثل ما سلم للمولى بالميراث ، قد نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في عشرين فاستقام .
وعلى هذا القياس لو ترك العبد أكثر من ذلك ما ثلثه بين ألف ومائتين إلا شيئا ، فإن التخريج فيه كما بينا