677 - مسألة :
، ولا حكم في ذلك لمجيء الساعي - وهو المصدق - وهو قول والزكاة واجبة ، في الإبل ، والبقر ، والغنم بانقضاء الحول ، أبي حنيفة ، وأصحابنا ؟ وقال والشافعي ، مالك : لا تجب الزكاة إلا بمجيء المصدق ؟ ثم تناقضوا فقالوا : وأبو ثور لم تسقط الزكاة بذلك ; ووجب أخذها لكل عام خلا وهذا إبطال قولهم في أن الزكاة لا تجب إلا بمجيء الساعي ، وإنما الساعي وكيل مأمور بقبض ما وجب ; لا يقبض ما لم يجب ، ولا بإسقاط ما وجب ؟ [ ص: 144 ] ولا خلاف بين أحد من الأمة - وهم في الجملة - في أن إن أبطأ المصدق عاما أو عامين لما جاز أن يعطى منها شيئا ، فبطل أن يكون الحكم لمجيء الساعي ؟ ولا يخلو الساعي من أن يكون بعثه الإمام الواجبة طاعته ، أو أميره ، أو بعثه من لا تجب طاعته ، فإن بعثه من لا تجب طاعته فليس هو المأمور من الله تعالى أو رسوله عليه السلام بقبض الزكاة ، فإذ ليس هو ذلك فلا يجزئ ما قبض ، والزكاة باقية وعلى صاحب المال أداؤها ولا بد ; لأن الذي أخذ منه مظلمة لا صدقة واجبة . المصدق لو - جاء قبل تمام الحول
وإن كان بعثه من تجب طاعته ، فلا يخلو من أن يكون باعثه يضعها مواضعها ، أو لا يضعها مواضعها ، فإن كان يضعها مواضعها فلا يحل لأحد دفع زكاته إلا إليه ; لأنه هو المأمور بقبضها من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن دفعها إلى غير المأمور بدفعها إليه فقد تعدى ، والتعدي مردود ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد