[ ص: 107 ] بسم الله الرحمن الرحيم زكاة الإبل 674 - مسألة :
، وهذا لا خلاف فيه ؟ البخت ، والأعرابية ، والنجب ، والمهاري وغيرها من أصناف الإبل : كلها إبل ، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ، ذكور أو إناث . ولا زكاة في أقل من خمسة من الإبل
أو ذكور وإناث ، فإذا أتمت كذلك في ملك المسلم حولا عربيا متصلا - كما قدمنا - فالواجب في زكاتها شاة واحدة ضانية أو ماعزة ، وكذلك أيضا فيما زاد على الخمس ، إلى أن تتم عشرة كما قدمنا ، فإذا بلغتها وأتمتها وأتمت حولا كما قدمنا ففيها شاتان كما ذكرنا ، وكذلك فيما زاد حتى تتم خمسة عشر ، فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا عربيا ففيها ثلاث شياه كما ذكرنا .
وكذلك فيما زاد حتى تتم عشرين ، فإذا أتمتها وأتمت كذلك ، حولا كما ذكر ففيها أربع شياه كما ذكرنا .
وكذلك فيما زاد على العشرين إلى أن تتم خمسة وعشرين ، فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا قمريا بنت مخاض من الإبل أنثى ولا بد ، فإن لم يجدها فابن لبون ذكر من الإبل ، وكذلك فيما زاد حتى تتم ستة وثلاثين .
فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولا قمريا ففيها بنت لبون من الإبل أنثى ولا بد ، ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وأربعين ، فإذا [ ص: 108 ] أتمتها وأتمت كذلك سنة قمرية ففيها حقة من الإبل أنثى ولا بد .
ثم كذلك فيما زاد فإذا أتمت إحدى وستين وأتمت كذلك سنة قمرية ففيها جذعة من الإبل أنثى ولا بد ، ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وسبعين فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ابنتا لبون ، ثم كذلك فيما زاد حتى تتم إحدى وتسعين فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها حقتان .
وكذلك ، فإذا أتمتها وزادت عليها - ولو بعض ناقة أو جمل - وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم كذلك حتى تتم مائة وثلاثين ، فإذا أتمتها أو زادت وأتمت كذلك عاما قمريا ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل ثلاثين ومائة فما زاد حقة وبنتا لبون ، وفي أربعين ومائة فما زاد حقتان وبنت لبون ، وفي خمسين ومائة فما زاد ثلاث حقاق ، وفي ستين ومائة فما زاد أربع بنات لبون ، وهكذا العمل فيما زاد . فيما زاد حتى تتم مائة وعشرين