1961 - مسألة : . ولا يلزم المشرك طلاقه ، وأما نكاحه ، وبيعه ، وابتياعه ، وهبته ، وصدقته ، وعتقه ، ومؤاجرته : فجائز كل ذلك
برهان ذلك : قول النبي عليه الصلاة والسلام { } . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
وقول الله عز وجل : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه }
فصح بهذين النصين أن كل من عمل بخلاف ما أمر الله عز وجل به ، أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو باطل لا يعتد به .
ولا شك في أن الكافر مأمور بقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ملزم ذلك ، متوعد على تركه بالخلود بين أطباق النيران فكل كلام قاله ، وترك الشهادة المذكورة : فقد وضع ذلك الكلام غير موضعه ، فهو غير معتد .
فإن قيل : فمن أين أجزتم سائر عقوده التي ذكرتم ؟ قلنا : أما النكاح فلأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز ، وأبقاهم بعد إسلامهم عليه . نكاح أهل الشرك
وأما بيعه ، وابتياعه : فلأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل تجار الكفار ، { } . ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في أصواع شعير
وأما مؤاجرته - فلأن { رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأجر ابن أرقط ليدل به إلى المدينة وهو كافر } { يهود خيبر على عمل أرضها وشجرها بنصف ما يخرج الله عز وجل من ذلك } . وعامل
وأما هبته ، وصدقته وعتقه { يا رسول الله ، أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم وصدقة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم بن حزام } . فلقول
فسمى عليه الصلاة والسلام كل ذلك خيرا ، وأخبر : أنه معتد له به - : فبقي الطلاق لم يأت في إمضائه نص : فثبت على أصله المتقدم . [ ص: 462 ]
فإن قيل : فقد قال الله تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } .
قلنا : نعم ، وهذا الذي حكمنا به بينهم هو مما أنزل الله تعالى كما ذكرنا .
وقد اختلف الناس في هذا - : فرويناه من طريق أن رجلا طلق امرأته طلقتين في الجاهلية ، وطلقة في الإسلام فسأل قتادة ؟ فقال له عمر : لا آمرك ولا أنهاك ؟ فقال له عمر : لكنني آمرك ، ليس طلاقك في الشرك بشيء - وبهذا كان يفتي عبد الرحمن بن عوف . قتادة
وصح عن الحسن ، - وهو قول وربيعة ، مالك ، وأصحابهما . وأبي سليمان
وصح عن ، عطاء وعمرو بن دينار ، وفراس الهمداني ، والزهري ، ، والنخعي إجازة وحماد بن أبي سليمان طلاق المشرك
هو قول الأوزاعي ، ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما . والشافعي
فإن قيل : فقد رويتم من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عمرو بن دينار ، قال : لقد طلق رجال نساء في الجاهلية ثم جاء الإسلام فما رجعن إلى أزواجهن ؟ قال : هذا لا حجة فيه لوجوه - : أبو محمد
أولها - أنه مرسل ، وأن عمرو بن دينار من الجاهلية .
وثانيها - أنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع من ذلك .
وثالثها - أننا لم نمنع نحن من أن يكون قوم رأوا أن ذلك نافذ ، ولا حجة في ذلك ، إلا أن يعلمه عليه الصلاة والسلام فيقره .