1960 - مسألة : ومن ؟ فإن قامت عليه بينة قضي عليه بالطلاق ، وإن لم تقم عليه بينة لكن أتى مستفتيا لم يلزمه الطلاق . طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق ، لكن أخطأ لسانه
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { } فصح أن لا عمل إلا بنية ولا نية إلا بعمل . إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى
وأما إذا قامت بذلك بينة فإنه حق قد ثبت ، وهو في قوله : لم أنو الطلاق ، مدع بطلان ذلك الحق الثابت ، فدعواه باطل - . [ ص: 460 ]
روينا من طريق عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة قال : قالت امرأة لزوجها : سمني ؟ فسماها الظبية ، قالت : ما قلت شيئا ؟ قال : فهات ما أسميك به ؟ قالت : سمني خلية طالق ، قال : فأنت خلية طالق ، فأتت خيثمة بن عبد الرحمن فقالت : إن زوجي طلقني ؟ فجاء زوجها فقص عليه القصة ؟ فأوجع عمر بن الخطاب رأسها ، وقال لزوجها : خذ بيدها وأوجع رأسها . عمر
قال : أما مثل هذا فحتى لو قامت به بينة لم يكن طلاقا - . أبو محمد
وروي قولنا عن . إياس بن معاوية
وقال : إذا مالك ؟ فليست طالقا ، لأنه لم يرد أن يطلقها - . قال : أنت طالق ألبتة - وهو يريد أن يحلف على شيء - ثم بدا له فترك اليمين
وهو قول . الليث بن سعد
وقال : ما غلب المرء على لسانه بغير اختيار منه لذلك فهو كلا قول ، لا يلزمه به طلاق ولا غيره . الشافعي
قال وأصحابه : من أبو حنيفة ، لزمه الطلاق في القضاء ، وفي الفتيا ، وبينه وبين الله عز وجل . أراد أن يقول شيئا لامرأته فسبقه لسانه فقال : أنت طالق
وكذلك لو فهي طالق في الفتيا ، والقضاء ، وبينه وبين الله عز وجل سواء دخلت الدار أو لم تدخل . أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار ، فقال : أنت طالق ثلاثا ، ثم بدا له عن اليمين ، أو قطع به عن ذلك قاطع فلم يلفظ بما أراد أن يقول
قال : فلو أبو حنيفة ، فهي حرة في الفتيا : وفي القضاء ، وبينه وبين الله عز وجل دخلت الدار أو لم تدخل . أراد أن يقول : أنت حرة إن دخلت الدار ، فقال : أنت حرة ، ثم بدا له عن اليمين ، أو قطعه عنه قاطع
فلو أراد أن يقول لها كلاما فأخطأ فسبقه لسانه فقال : أنت حرة ؟ قال : لا تكون بذلك حرة ، ولا يلزمه العتق ، بخلاف الطلاق ، وبخلاف المسألة في العتق التي ذكرنا آنفا - وقال أصحابه : كل ذلك سواء . أبو حنيفة
قال : أما قول أبو محمد ففي غاية الفساد والمناقضة . أبي حنيفة
وأما قول - فمناقض لقوله في التحريم ، وفي حبلك على غاربك ، وسائر ما [ ص: 461 ] رأى التحريم يدخل فيه بأرق الأسباب - وبالله تعالى التوفيق . مالك