1959 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=11716طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق .
برهان ذلك - : الخبر الثابت عن رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51449عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل } أو كما قال عليه الصلاة والسلام فصح أن حديث النفس ساقط ما لم ينطق به .
وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=23250_23258_7409العتق في النفس ، والمراجعة في النفس ، والهبة والصدقة في النفس ، والإسلام في النفس ، كل ذلك ليس بشيء - .
وللسلف في ذلك ثلاثة أقوال - : أحدها - كما قلنا : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا طلق في نفسه فليس بشيء - .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن زيد قال : إذا طلق في نفسه فليس بشيء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليس طلاقه ولا عتاقه في نفسه شيئا - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
عمرو بن دينار أن رجلا طلق امرأته في نفسه فانتزعت منه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : لقد ظلم .
وروينا ذلك أيضا عن
الشعبي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والحسن قالا جميعا : من طلق في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء .
[ ص: 458 ]
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
وقول ثان - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال سئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : أليس قد علم الله ما في نفسك ؟ قال : بلى ، قال : فلا أقول فيها شيئا - فهذا توقف .
وقول ثالث - إنه طلاق ، روي عن
الزهري ، ورواه
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الفرض والورع أن لا يحكم حاكم ولا يفتي مفت بفراق زوجة عقد نكاحها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بغير قرآن أو سنة ثابتة .
واحتج من ذهب إلى هذا القول بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا الخبر حجة لنا عليهم ، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرد فيه النية عن العمل ، ولا العمل عن النية ، بل جمعهما جميعا ، ولم يوجب حكما بأحدهما دون الآخر - وهكذا نقول : إن من
nindex.php?page=treesubj&link=11716نوى الطلاق ولم يلفظ به ، أو لفظ به ولم ينوه فليس طلاق ، إلا حتى يلفظ به وينويه ، إلا أن يخص نص شيئا من الأحكام بإلزامه بنية دون عمل ، أو بعمل دون نية ; فنقف عنده - وبالله تعالى التوفيق .
واحتجوا أيضا - بأن قالوا : إنكم تقولون : من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر وإن لم يلفظ به ؟ وتقولون : إن المصر على المعاصي عاص آثم معاقب بذلك ؟ وتقولون : إن من قذف محصنة في نفسه فهو آثم ، ومن اعتقد عداوة مؤمن ظلما فهو عاص لله عز وجل - وإن لم يظهر ذلك بقول أو فعل .
ومن أعجب بعلمه أو راءى فهو هالك ؟ قلنا : أما اعتقاد الكفر ، فإن القرآن قد جاء بذلك نصا ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=41يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم } فخرج هؤلاء بنصوص القرآن والسنن عما عفي عنه .
وأيضا - فإن العفو عن حديث النفس إنما هو عن أمة
محمد صلى الله عليه وآله وسلم
[ ص: 459 ] فضيلة لهم بنص الخبر ، ومن أسر الكفر فليس من أمته عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن هذه الفضيلة .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=19725المصر على المعاصي فليس كما ظننتم ؟ صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48423من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه } .
فصح أن المصر الآثم بإصراره هو الذي عمل السيئة ثم أصر عليها - فهذا جمع نية السوء والعمل السوء معا .
وأما من
nindex.php?page=treesubj&link=10472_18798_18796قذف محصنة في نفسه فقد نهاه الله عز وجل عن الظن السوء ، وهذا ظن سوء ، فخرج عما عفي عنه بالنص ، ولا يحل أن يقاس عليه غيره فيخالف النص الثابت في عفو الله عز وجل عن ذلك .
وأما من
nindex.php?page=treesubj&link=18822_18812اعتقد عداوة مسلم فإن لم يضر به بعمل ولا بكلام فإنما هو بغضة والبغضة التي لا يقدر المرء على صرفها عن نفسه لا يؤاخذ بها ، فإن تعمد ذلك فهو عاص ، لأنه مأمور بموالاة المسلم ومحبته ، فتعدى ما أمره الله تعالى به ، فلذلك أثم .
وهكذا الرياء والعجب قد صح النهي عنهما ، ولم يأت نص قط بإلزام طلاق ، أو عتاق ، أو رجعة ، أو هبة ، أو صدقة بالنفس ، لم يلفظ بشيء من ذلك ، فوجب أنه كله لغو - وبالله تعالى التوفيق .
1959 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11716طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : الْخَبَرُ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51449عُفِيَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تُخْرِجْهُ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ } أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصَحَّ أَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ سَاقِطٌ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ .
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=23250_23258_7409الْعِتْقُ فِي النَّفْسِ ، وَالْمُرَاجَعَةُ فِي النَّفْسِ ، وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فِي النَّفْسِ ، وَالْإِسْلَامُ فِي النَّفْسِ ، كُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ - .
وَلِلسَّلَفِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ - : أَحَدُهَا - كَمَا قُلْنَا : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ - .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ : لَيْسَ طَلَاقُهُ وَلَا عَتَاقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : لَقَدْ ظُلِمَ .
وَرُوِّينَا ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ
الشَّعْبِيِّ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا جَمِيعًا : مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ .
[ ص: 458 ]
وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابُهُمْ .
وَقَوْلٌ ثَانٍ - كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ قَالَ سُئِلَ عَنْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِك ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا - فَهَذَا تَوَقُّفٌ .
وَقَوْلٌ ثَالِثٌ - إنَّهُ طَلَاقٌ ، رُوِيَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ ، وَرَوَاهُ
أَشْهَبُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : الْفَرْضُ وَالْوَرَعُ أَنْ لَا يَحْكُمَ حَاكِمٌ وَلَا يُفْتِي مُفْتٍ بِفِرَاقِ زَوْجَةٍ عُقِدَ نِكَاحُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ .
وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى هَذَا الْقَوْلِ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا الْخَبَرُ حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُفْرِدْ فِيهِ النِّيَّةَ عَنْ الْعَمَلِ ، وَلَا الْعَمَلَ عَنْ النِّيَّةِ ، بَلْ جَمَعَهُمَا جَمِيعًا ، وَلَمْ يُوجِبْ حُكْمًا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ - وَهَكَذَا نَقُولُ : إنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11716نَوَى الطَّلَاقَ وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، أَوْ لَفَظَ بِهِ وَلَمْ يَنْوِهِ فَلَيْسَ طَلَاقٌ ، إلَّا حَتَّى يَلْفِظَ بِهِ وَيَنْوِيَهُ ، إلَّا أَنْ يَخُصَّ نَصٌّ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ بِإِلْزَامِهِ بِنِيَّةٍ دُونَ عَمَلٍ ، أَوْ بِعَمَلٍ دُونَ نِيَّةٍ ; فَنَقِفُ عِنْدَهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا - بِأَنْ قَالُوا : إنَّكُمْ تَقُولُونَ : مَنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ ؟ وَتَقُولُونَ : إنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعَاصِي عَاصٍ آثِمٌ مُعَاقَبٌ بِذَلِكَ ؟ وَتَقُولُونَ : إنَّ مَنْ قَذَفَ مُحْصَنَةً فِي نَفْسِهِ فَهُوَ آثِمٌ ، وَمَنْ اعْتَقَدَ عَدَاوَةَ مُؤْمِنٍ ظُلْمًا فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ لَمْ يُظْهِرْ ذَلِكَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ .
وَمَنْ أُعْجِبَ بِعِلْمِهِ أَوْ رَاءَى فَهُوَ هَالِكٌ ؟ قُلْنَا : أَمَّا اعْتِقَادُ الْكُفْرِ ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ جَاءَ بِذَلِكَ نَصًّا ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=41يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ } فَخَرَجَ هَؤُلَاءِ بِنُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ عَمَّا عُفِيَ عَنْهُ .
وَأَيْضًا - فَإِنَّ الْعَفْوَ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ إنَّمَا هُوَ عَنْ أُمَّةِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 459 ] فَضِيلَةٌ لَهُمْ بِنَصِّ الْخَبَرِ ، وَمَنْ أَسَرَّ الْكُفْرَ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=19725الْمُصِرُّ عَلَى الْمَعَاصِي فَلَيْسَ كَمَا ظَنَنْتُمْ ؟ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48423مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ } .
فَصَحَّ أَنَّ الْمُصِرَّ الْآثِمَ بِإِصْرَارِهِ هُوَ الَّذِي عَمِلَ السَّيِّئَةَ ثُمَّ أَصَرَّ عَلَيْهَا - فَهَذَا جَمَعَ نِيَّةَ السُّوءِ وَالْعَمَلَ السُّوءَ مَعًا .
وَأَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10472_18798_18796قَذَفَ مُحْصَنَةً فِي نَفْسِهِ فَقَدْ نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الظَّنِّ السُّوءِ ، وَهَذَا ظَنُّ سُوءٍ ، فَخَرَجَ عَمَّا عُفِيَ عَنْهُ بِالنَّصِّ ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَيُخَالِفُ النَّصَّ الثَّابِتَ فِي عَفْوِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ .
وَأَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18822_18812اعْتَقَدَ عَدَاوَةَ مُسْلِمٍ فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ بِعَمَلٍ وَلَا بِكَلَامٍ فَإِنَّمَا هُوَ بِغْضَةٌ وَالْبِغْضَةُ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الْمَرْءُ عَلَى صَرْفِهَا عَنْ نَفْسِهِ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَاصٍ ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِمُوَالَاةِ الْمُسْلِمِ وَمَحَبَّتِهِ ، فَتَعَدَّى مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، فَلِذَلِكَ أَثِمَ .
وَهَكَذَا الرِّيَاءُ وَالْعَجْبُ قَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُمَا ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ قَطُّ بِإِلْزَامِ طَلَاقٍ ، أَوْ عَتَاقٍ ، أَوْ رَجْعَةٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ بِالنَّفْسِ ، لَمْ يَلْفِظْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَجَبَ أَنَّهُ كُلُّهُ لَغْوٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .