[ ص: 291 ] الطلاق 1933 - مسألة ومن ، فكل ذلك لا شيء ، وكل ذلك سواء ، ولا تطلق بذلك ، ولا تحرم عليه ، ولا لشيء من ذلك حكم ، ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها ، أو اختيار الطلاق ألف مرة . خير امرأته فاختارت نفسها ، أو اختارت الطلاق ، أو اختارت زوجها ، أو لم تختر شيئا
وكذلك إن ، أو جعل أمرها بيدها ولا فرق . ملكها أمر نفسها
فصح عن ، عمر بن الخطاب فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا ، أو طلقته ثلاثا : أنها طلقة واحدة رجعية . وابن مسعود
وصح أيضا - عن ، وعن زيد بن ثابت ، مجاهد . وعمر بن عبد العزيز
وقول آخر - وهو أن القضاء ما قضت : صح ذلك عن . عثمان بن عفان
ومن طريق عن سعيد بن منصور - ومن طريق غيره عن ابن عمر . عبد الله بن الزبير
وروي عن ، علي منقطعا عنهما - وصح عن وابن عمر عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ، ، وعمر بن عبد العزيز . وسعيد بن المسيب
وصح عن ، أم سلمة وعائشة : أمي المؤمنين ، وقريبة - أخت أم سلمة - : إن وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فهي امرأته كما كانت . جعل أمرها بيدها فردته إلى زوجها
وقول ثالث - إن اختارت الفراق أو نفسها : فهي واحدة بائنة ، وإن ردته إلى زوجها [ ص: 292 ] فاختارته ، فهي طلقة رجعية - صح عن ، علي ، ورجال من الصحابة ، وعن وزيد بن ثابت الحسن البصري .
وقول رابع - أن القضاء ما قضت ، وله أن يناكرها ، فيحلف ويقضى له بما حلف أنه نواه ، وتكون طلقة رجعية : روي عن - ولم يصح - وصح عن عمر بن الخطاب ، وصح عن ابن عمر القاسم بن محمد ، . ومروان
وقول خامس - وهو ثلاث بكل حال - صح عن الحسن ، وعن رجال من الصحابة رضي الله عنهم - وفيه أثر مسند .
وقول سادس - من فليس بشيء ، روي عن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها . ابن مسعود
وقول سابع - من : فهي واحدة - رويناه من طريق قال لامرأته : أمرك بيدك ؟ فقال : قد حرمت عليك ، قد حرمت عليك عن سعيد بن منصور القاسم بن محمد - وليس يصح عنه .
وروينا من طريق عن ابن أبي ليلى الشعبي : أن أمرك بيدك ، واختاري نفسك سواء ، في قول ، زيد ، وابن مسعود - وصح عن وعلي الشعبي : أنه قوله ، وعن . النخعي
وأما المتأخرون - فإن قال : أمرك بيدك ، والتمليك ، والتخيير سواء ، فإذا ملكها أمرها ، أو قال : اختاري ، أو أبا حنيفة ; فإن كان في غضب فيه ذكر طلاق ، أو ليس فيه ذكر طلاق : لم يصدق ، وإن كان في رضا لم يلزمه شيء مما تقضي به هي ، فإن كان في غضب فردت إليه أمرها فلا شيء وهي امرأته - فلو كان في غضب فطلقت نفسها لم يلتفت لما قالت ، لكن هو يسأل عن نيته ؟ فإن قال : نويت الثلاث ، فهي طالق ثلاثا ، إلا في اختاري ، فإنها لا تكون إلا واحدة بائنة - سواء نوى ذلك أو أقل - أو نوى طلاقا رجعيا أو لم ينوه - وإن قال : نويت اثنتين ، أو قال : نويت الطلاق بلا عدد ، أو قال : نويت واحدة بائنة ، أو قال : نويت واحدة رجعية ، أو قال : لم أنو طلاقا أصلا فكل هذا سواء ، ولا يلزمه في كل ذلك إلا واحدة بائنة ولا بد ؟ فاعلموا أن كل ما موه به عن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - فباطل ، وأنه [ ص: 293 ] في قوله هذا لم يوافق أحدا منهم وهو قول ما سبق إليه ، ولم يعرف عن أحد قبله ، ولا دليل له على شيء منه ، لا من نص ، ولا من قياس ، ولا من قول يعقل . قال : أمرك بيدك ، ثم قال : لم أنو طلاقا
وأما فقال : أمرك بيدك والتمليك سواء . مالك
قال : ومن ; فقد طلقت ، إلا أن تقول هي : لم أرد طلاقا - قال : فلو قال : لامرأته أمرك بيدك فقالت : قد قبلت ، فهي طالق ثلاثا ، وله أن يناكرها فيقول : لم أرد إلا واحدة ، أو يقول : لم أرد إلا اثنتين ، فالقول قوله مع يمينه ، وتكون واحدة بائنة . جعل أمر امرأته بيد امرأة له أخرى فطلقتها ثلاثا
قال : فلو ، فهو طلاق - فلو قال لامرأته : قد وليتك أمرك إن شاء الله ؟ فقالت هي : قد فارقتك إن شاء الله ، فالقول قول الرجل مع يمينه . قال لها : ما كنت إلا لاعبا ، أو قالت هي : ما كنت إلا لاعبة ما أردنا طلاقا
قال : فلو ، قالوا : قد طلقت . قال لها : أمرك بيدك فأخذت شقة ومضت إلى أهلها وخرج هو إلى سفر ولم يكن غير هذا
فلو قال : أمرك بيدك ، أو ملكها ؟ فطلقت نفسها واحدة ، فقال هو : لم أنو إلا ثلاثا ، لم يلزمه إلا واحدة ؟
فاعلموا أن هذا القول أيضا غير موافق لقول أحد من الصحابة ، ولا من التابعين إلا رواية عن لم تصح : رويناها من طريق عمر عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عبد الكريم أبي أمية أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها في زمان فطلقت نفسها ثلاثا ، فقال هو : والله ما جعلت أمرها إلا واحدة ؟ فترافعا إلى عمر بن الخطاب ، فاستحلفه عمر " بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عمر عليه . عمر
متكلم فيه ، محمد بن راشد وعبد الكريم أبو أمية غير ثقة ولم يدرك - والصحيح عن عمر خلاف ذلك كما ذكرنا من أقواله والأسانيد في ذلك قد ذكرناها في " كتاب الإيصال " وإنما قصدنا هاهنا الاختصار - وأما سائر تقاسيمه فلا سلف له فيها . [ ص: 294 ] وأيضا - فإن هذه الرواية عن عمر خالفه فيها ، لأن عمر جعلها رجعية ، وجعلها عمر بائنة ، فخرج عن قول جميعهم . مالك
وكذلك أيضا جعلها ، مروان والقاسم بن محمد رجعية .
وقد روينا ذلك أيضا - من طريق ثابتة عن - يعني المناكرة - من طريق ابن عمر ، فصح أنه رأي مجرد لا دليل عليه ، لا من نص ، ولا من قول متقدم ، ولا من قياس ، ولا من رأي يعقل . سعيد بن منصور
وقال ، سفيان الثوري : هو ما نوى ، فإن قال : لم أنو طلاقا فهو كما قال - وكذلك إن ردت الأمر إليه ؟ فإن طلقت نفسها ، أو اختارت نفسها فأي شيء قالت لم يلزمه إلا طلقة واحدة رجعية فقط - وهكذا قالا في التخيير ، والتمليك . والشافعي
قال : وكل هذه الأقاويل آراء لا دليل على صحة شيء منها - وقد تقصينا من روي عنه من الصحابة - رضي الله عنهم - أنه يقع به طلاق ، فلم يكونوا بين من صح عنه ومن لم يصح عنه إلا سبعة ، ثم قد اختلفوا كما ترى ، وليس قول بعضهم أولى من قول بعض ، ولا أثر في شيء منها إلا أثرا - : رويناه من طريق أبو محمد أحمد بن شعيب أرنا علي بن نصر الجهضمي نا نا سليمان بن حرب قال : قلت حماد بن زيد : هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير لأيوب السختياني الحسن ؟ قال : لا ، اللهم غفرا إلا ما حدثني عن قتادة كثير - مولى ابن سمرة - عن عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة قال : ثلاث } ، قال أيوب : فلقيت كثيرا - مولى ابن سمرة - فسألته ، فلم يعرفه ، فرجعت إلى فأخبرته ، فقال : نسي . قتادة
قال : أبو محمد كثير - مولى ابن سمرة مجهول - ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر ، وقد أوقفه بعض رواته على . والذي نقول به هو قول أبي هريرة وأصحابنا ، فهو - : ما رويناه من طريق أبي سليمان أبي عبيد نا نا أبو بكر بن عياش " أن حبيب بن أبي ثابت ، فرفع ذلك إلى رجلا قال لامرأة له : إن أدخلت هذا العدل البيت فأمر صاحبتك بيدك ، فأدخلته ، ثم قالت : هي طالق فأبانها منه ، فمروا عمر بن الخطاب فأخبروه ؟ فذهب بهم إلى بعبد الله بن مسعود فقال : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء ، ولم يجعل النساء [ ص: 295 ] قوامات على الرجال ؟ فقال عمر : فما ترى ؟ قال : أراها امرأته ، قال عمر : وأنا أرى ذلك ، فجعلها واحدة " . عمر
قال : قد يمكن أن يكون أبو محمد أمضى حكمه وإلا فقد رجع إلى قول عمر في أن لا ينفذ طلاق من جعل الزوج أمر امرأته بيده . ابن مسعود