1932 - مسألة : وأما من - : فلما روينا من طريق فسخ النكاح بزناه بحريمتها ، أو بزنا ابنه بها عن سفيان الثوري الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن أبي نصر " عن : أن رجلا قال له : إنه أصاب أم امرأته ؟ فقال له ابن عباس : وحرمت عليك امرأتك " وذلك بعد أن ولدت امرأته سبعة أولاد بلغ مبلغ الرجال . ابن عباس
ومن طريق عن يحيى بن سعيد القطان سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة الحسن عن أنه قال : من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته - فصح هذا القول عن عمران بن الحصين ، عطاء والحسن ، والحكم بن عتيبة ، ، وحماد بن أبي سليمان ، وإبراهيم النخعي والشعبي .
ومن طريق عن وكيع عن جرير بن حازم قيس بن سعد عن قال : إذا قبلها أو لامسها ، أو نظر إلى فرجها من شهوة : حرمت عليه أمها وابنتها - وهو قول مجاهد . أبي حنيفة
وصح عن ، إذا زنى بأخت امرأته : حرمت عليه امرأته . جابر بن زيد
وصح أيضا - عن ولم يرها ترجم إلا بالوطء ، لا بالمباشرة . قتادة
وصح أيضا - عن - وروي عن طاوس ، سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن مغفل - وهو قول ، سفيان الثوري والأوزاعي ، وأحد قولي ، وقال آخرون : لا تحرم عليه ، صح ذلك عن مالك ، رويناه من طريق ابن عباس ، يحيى بن سعيد القطان والحجاج بن المنهال ، قال يحيى : نا - [ ص: 290 ] وقال هشام الدستوائي : نا الحجاج ثم اتفق حماد بن سلمة هشام ، وحماد ، كلاهما عن عن قتادة عكرمة عن : أنه قال فيمن زنى بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته : تخطأ حرمتين ولم تحرم عليه امرأته . ابن عباس
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا عن همام بن يحيى عن قتادة الحلال بن أبي الحلال العتكي عن أبيه عن " أنه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ابنة رجل مسماة بعينها فأدخل عليه أختها ؟ فأمره برد التي أدخلت عليه ، وأن يدخل عليه التي تزوجت ، وأن لا يقربها حتى تتم عدة التي أدخلت عليه أولا . علي بن أبي طالب
وروينا من طريق خبرا غير هذا ، كما أوردناه ، ثم قال بإثره : أرنا هشيم عن يونس الحسن أنه كان يقول ذلك .
ونا عبيدة عن أنه كان يقول ذلك . إبراهيم
قال : وأنا اتهمت هذه الرواية عن أبو محمد - وروي عن إبراهيم ، سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، ومجاهد . وسعيد بن جبير
وصح عن الزهري ، . ويحيى بن يعمر
وهو قول ، الشافعي ، وأصحابهما - وأحد قولي وأبي سليمان . مالك
وقد تقدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن ترداده