1868 - مسألة : جائز ، ويرثها وترثه : مات من ذلك المرض أو صح ثم مات . وتزويج المريض الموقن بالموت ، أو غير الموقن : مريضة كذلك أو صحيحة
وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة : أن تتزوج صحيحا أو مريضا ، ولها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق .
وقال : يفسخ مالك قبل الدخول وبعد الدخول ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها ، فإن دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله ، بما استحل من فرجها ، ولا ميراث لها منه ألبتة . نكاح المريض
قال : فإن مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الإحداد ولا ميراث لها [ ص: 153 ] قال : فإن صح من مرضه - وقد كان دخل بها - فأرى أن يفارقها وقال مرة أخرى : إن صح من مرضه جاز النكاح .
قال : وكذلك لا يجوز للمريضة أن تتزوج ولا يرثها الذي يتزوجها - دخل بها أو لم يدخل - ولها الصداق عليه إن دخل بها .
قال : ومن فلا يجوز لهما أن يتراجعا إذا أتمت ستة أشهر ؟ وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله . طلق امرأته - وهي حامل طلاقا بائنا
وممن قال : لا يجوز نكاح المريض - : ، إلا أنه قال : إن صح من مرضه جاز ذلك النكاح . عطاء بن أبي رباح
قال : صداق التي تتزوج المريض في ثلثه . ويحيى بن سعيد الأنصاري
واختلف عن - : فروى عنه ربيعة ابن سمعان - وهو ضعيف - أن صداقها في ثلثه ، ولا ميراث لها - قال ابن سمعان : وقضى بهذا أبو بكر بن عمر بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهري .
وروي عن ربيعة - وهو ثقة - أن صداقها وميراثها في ثلثه . معمر
قال : وهو قول معمر . ابن أبي ليلى
قال : وهو قول أبو محمد ، الليث بن سعد . وعثمان البتي
وراعى آخرون المضارة - : كما روينا من طريق أبي عبيد نا عثمان بن صالح عن عن ابن لهيعة قال : سألت خالد بن أبي عمران القاسم بن محمد ، عن تزويج المريض ؟ فقالا جميعا : إن لم يكن مضارا جاز تزويجه - وإن كان مضارا لم يجز ، ولها نصف الصداق في ثلث ماله ، قالا : فإن خلا بها فلها الصداق من الثلث . وسالم بن عبد الله
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري في نكاح المريض قال : ليس له أن يدخل الإضرار على أهل الميراث ، ولا نرى أن ترثه إن فعل ذلك ضرارا .
قال : وقال معمر : إن كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته ، أو في قيام بأمره فإنها ترثه . قتادة
وقال آخرون بمثل قولنا - : كما روينا من طريق نا سعيد بن منصور أبو عوانة عن [ ص: 154 ] المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن قال : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت في آخرها يوما لي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة . ابن مسعود
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر أبي رجاء عن الحكم بن زيد عن الحسن قال : قال في مرضه الذي مات فيه : زوجوني ، إني أكره أن ألقى الله عز وجل عزبا . معاذ بن جبل
ومن طريق أبي عبيد ، ، قالا جميعا : نا وسعيد بن منصور - عن أبو معاوية - هو الضرير عن أبيه قال : دخل هشام بن عروة على الزبير يعوده فبشر قدامة بن مظعون بجارية وهو عنده ؟ فقال له الزبير : زوجنيها ؟ فقال له قدامة : وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال ؟ فقال له الزبير : إن أنا عشت فابنة قدامة ، وإن مت فأحق من ورثتني ، قال الزبير عروة : فزوجها إياه .
ومن طريق نا سعيد بن منصور أخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة قال : تزوج نافع مولى ابن عمر عبد الرحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في مرضه لترثه ، فمات فورثته ، وذلك في زمن . عثمان بن عفان
ومن طريق ثني عبد الرزاق ، قال أخبرني ابن جريج عن موسى بن عقبة قال : تزوج نافع مولى ابن عمر عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي بنت حفص بن المغيرة عمه - وهو مريض - لتشرك نساءه في الميراث .
قال : أبو محمد عبد الله له صحبة صحيحة .
ومن طريق أبي عبيد ، قالا جميعا : نا وسعيد بن منصور عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني الشعبي ، قال سعيد في روايته : سمعت الشعبي يقول : تزويج المريض جائز ، وشراؤه وبيعه .
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم عن يونس بن عبيد أنه كان يقول : يجوز تزويج المريض في مرضه . الحسن البصري
ومن طريق نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال : نكاح المريض جائز ، ولا يحسب من الثلث . إبراهيم النخعي
[ ص: 155 ] ومن طريق عن عبد الرزاق قال : نكاح المريض جائز على مهر مثلها - وهو قول سفيان الثوري ، أبي حنيفة ، وأصحابهما وكلهم يرى الصداق من رأس ماله - وهو قول والشافعي ، ابن شبرمة والأوزاعي ، ، والحسن بن حي ، وجميع أصحابنا . وأبي سليمان
ورأى ، الحسن بن حي : أن لها الصداق المسمى لها من رأس ماله . وأبو سليمان
قال : وتزوج شيخنا علي أبو الخيار مسعود بن سليمان - رضي الله عنه - قبل موته بسبع ليال ، وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة .
قال : عهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - : مخالف وهذا مما خالفوا فيه أبو محمد ، ابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، والزبير ، وقدامة بن مظعون وعبد الله بن أبي ربيعة ، بحضرة جميع الأحياء من الصحابة ، لا ينكر ذلك أحد ، وفي خلافة عثمان .
قال : أباح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النكاح ، ولم يخص في القرآن ، ولا في السنة : صحيحا وصحيحة من مريض ومريضة { أبو محمد وما كان ربك نسيا }
وما نعلم للمخالف حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا من رأي يعقل ، غير أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم فيه ؟ قال : وأهل هذا القول يقولون : إن أقر في مرض موته - وهو موقن بالموت - بابن أمة له لم يزل يقول : إنه عبده - فأقر عند موته أنه ابنه ، فإن إقراره نافذ ، ويرث ماله - فأجازوا أن يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل ، ومنعوه أن يدخل عليهم من يحطهم اليسير ، وهذا غاية التخليط . أبو محمد
ولم يختلفوا : أن ذلك جائز مباح . أن رجلا مريضا يائسا من الفاقة والعيش ابتاع جارية وأشهد الناس على نفسه أنه إنما يبتاعها ليطلب منها الولد ، ليمنع بذلك ورثته الميراث ، فوطئها فحملت
فإن قالوا : إنها قد تحمل وقد لا تحمل ؟ [ ص: 156 ] قلنا : والتي تزوج في مرضه قد تموت هي قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في ميراثهم ، وليت شعري أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم لا ؟ وهل يمنعون المريض الذي لا شيء له من الزواج ؟ ولا بد لهم من ترك أصلهم الفاسد ضرورة أو التناقض .
وقالوا : قسنا نكاح المريض على طلاقه ؟ فقلنا : قستم الخطأ على الخطأ ، ثم أخطأتم في القياس ، لأنكم أجزتم طلاق المريض وورثتموه بعد ذلك ، فإن أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحه ، وامنعوه الميراث مع ذلك - وهذا مما ترك فيه الحنفيون القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه .
ومن العجائب أن يفسخ مالكا ، كما يفسخ نكاح الصحيحة للمريض ، ولا يدع للفارة مما سمي لها إلا ثلاثة دراهم ، ويجعل للتي تزوجت المريض جميع مهر مثلها - فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان نكاح الأمة الفارة