1837 - مسألة : ، فإن ولا تكون المرأة وليا في النكاح أمرت أقرب الرجال إليها من عصبتها أن يأذن لها في النكاح ، فإن لم يكن لها عاصب فالسلطان يأذن لها في النكاح . أرادت إنكاح أمتها أو عبدها
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } .
فصح يقينا أن المأمورين بإنكاح العبيد والإماء هم المأمورون بإنكاح الأيامى ، لأن الخطاب واحد ، ونص الآية يوجب أن المأمورين بذلك الرجال في إنكاح الأيامى والعبيد والإماء .
فصح بهذا أن المرأة لا تكون وليا في إنكاح أحد أصلا ، لكن لا بد من إذنها في ذلك وإلا فلا يجوز ، لقول الله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن } .