1835 - مسألة : ولا يجوز للأب أن ، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد . يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها
برهان ذلك - : أنه حق لها بقول الله عز وجل : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فإذ هو حق لها ، ومن جملة مالها ، فلا حكم لأبيها في مالها ، لقول الله عز وجل : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
ولا يجوز أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن يضمنه مختارا لذلك في ماله ، لأن الله تعالى يقول : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
والصداق - بنص القرآن - على الزوج لا على الأب ، فالقضاء به على الأب في ماله قضاء ظلم وجور ، وأكل مال بالباطل لا يحل .
وقولنا في ذلك هو قول ، الشافعي ، وأبي سليمان ، وأبي يوسف - وأجاز ذلك عليها : ومحمد بن الحسن ، أبو حنيفة ، وزفر ومالك . والليث